188امّا التزويج المرأة في عدتها من الجهل بالعدة و الدخول يوجب الحرمة المؤبدة فهذا وارد في روايات كثيرة في باب 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة و أمّا عدة وطء الشبهة من حيث الكم عدة الطلاق فيدل عليها عدة روايات منها صحيحة الحلبي باب 17 من نفس الباب و صحيحة محمد بن مسلم و غيرها، و اللّٰه العالم.
(627)
وردتنا الإجابة عن الاستفتاء المتعلقة بوطأ الشبهة و أفدتم أنّ الروايات الواردة في باب 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة علماً أنّ رواية محمد بن مسلم واردة في المرأة المتوفى عنها زوجها و قد اشترطت عدتين و حيث إنّ المرأة في وطأ الشبهة ليست على عهدة الزوج و انّما أمرت بالاعتداد بعدة الطلاق من باب التنزيل فلا تدل الرواية على بطلان العقد الواقع و لا على الحرمة المؤبدة و انّما هي استبرائية و أمّا الرواية الأخرى و هي صحيحة الحلبي فإنّما تدل على حرمة العقد أثناء العدة و ذكر العدة لا ينصرف الذهن به أو يتبادر إلّا إلى أحد العدتين و هي المطلقة أو عدة الوفاة أمّا وطأ الشبهة فليس هناك انصراف لها لأنّها منزلة بمنزلة عدّة الطلاق فنرجو توضيح المسألة أكثر من السابق؟ باسمه تعالى: : الروايات التي تدلّ على أنّ الزواج في أيام العدّة باطل و مع الدخول يوجب الحرمة الأبدية كموثقة سماعة و صحيحة الحلبي مطلقة تشتمل عدة الوطء شبهة و لا وجه لدعوى انصراف أمثالهما إلى عدة الوفاة و الطلاق فإنّ التعبير عن عدة الموطوءة شبهة بالاستبراء في بعض النصوص للإشارة إلى أنّ عدتها كعدّة الطلاق ثلاثة قروء حيث يكون تشريع العدّة بعد الطلاق للاستبراء، و اللّٰه العالم.
الزواج المنقطع و أحكام العدة
(628)
شخصٌ تزوج متعة و كانت المدة ربع ساعة انهى حاجته في 10 دقائق و خرج و قبل انتهاء المدة ربع ساعة دخل شخص آخر و عقد ما حكمه أي هذا