184
(620)
رجل طلق زوجته و بعد فترة من الزمان أنجبت و المرأة قد تدعي أن زوجها المطلق قد رجع إليها في أثناء العدة و الزوج ينكر ذلك فهنا أسئلة:
أ) ما حكم الولد هل يلحق بالرجل أم لا؟ ب) متى تحسب المدة إلى أقصى الحمل هل من حين الطلاق أم من حين انتهاء العدة؟ ج) هل المرأة في أثناء العدة تعتبر ذات فراش أم لا؟ باسمه تعالى: : أ) إذا ثبت رجوع الزوج في العدّة و دخول الرجل بها أو الإنزال عليها في العدة و لو مع عدم دخوله بها قبل العدة بحيث كان يلحق الولد به أن دخل بها يلحق الولد بالرجل و كذلك إن لم يثبت الرجوع لكن الزوج دخل بها في قبلها أو أنزل عليها في أطراف الفرج مع إتيانها بالولد مع عدم تجاوزه عن أقصى الحمل. فإن لم يثبت ذلك لا يلحق بالرجل.
ب) تحسب المدّة لأقصى الحمل من حين الدخول بها أو الإنزال عليها على فم الفرج.
ج) تعتبر المرأة في أثناء العدة الرجعية ذات فراش و لا كذلك في العدة البائنة. و على الجملة لا يلحق الولد بالزوج إلّا مع ثبوت دخوله أو إنزاله على الفرج في زمن يمكن إلحاقه به، و اللّٰه العالم.
(621)
إذا قلنا بأنّ عدة الموطوءة شبهة عدة الطلاق فهل يشترط فيها كما اشترط في صحة الطلاق منه أنّ وقوعه في طهر لم يواقعها فيه الزوج أم بحساب آخر وطأ بحيث لو جاءتها العادة بعد آخر وطأ يحسب طهراً؟ باسمه تعالى: : قد ذكرنا في الإجابة على الاستفتاء السابق أنّ المراد من القرء هو الطهر. و طهر غير المواقعة انّما يعتبر في صحة الطلاق و أمّا العدة فهي ثلاثة قروء أي أطهار-