18باسمه تعالى: لا تهافت بين العبارتين فراجعوا مرة أخرى و ذلك لأنّ المراد ممّا ذكرناه في توضيح المسائل ما إذا احتمل الأعلمية في حق كل من المجتهدين و لكن احتمالها بالإضافة إلى أحدهما أقوى فحينئذ قلنا بعدم اعتبار هذه الأقوائية و المراد من عبارة المسائل المنتخبة ما إذا كان احتمال الأعلمية مختصاً بأحدهما بحيث أنّهما إمّا متساويان في العلم أو يكون أحدهما المعين هو الأعلم. فقلنا فيه أنّه يتعين تقليد محتمل الأعلمية، و اللّٰه العالم.
(39)
إذا علمت أنّ غير الأعلم أو من ليس أهلاً للتقليد لديه بعض المقلّدين فهل يجوز أن أبين فتاواهما؟ و خصوصاً إذا سألت كما في الحجّ و ما هو الحلّ في هذه الموارد؟ باسمه تعالى: : إذا أحرزت أنّ شخصاً ليس أهلاً للتقليد لا يجوز نقل فتاواه بحيث يظنّ السائل أو السامع أنّه أهل للتقليد، و اللّٰه العالم.
(40)
ورد في الرسالة العملية وجوب الرجوع إلى الأعلم، و السؤال أنّه في حال اطمئنان شخص بأعلمية أحد المراجع و الحاصل عن طريق الشياع بين أهل الخبرة، فهل يجوز إلى هذا الشخص الصلاة خلف إمام جماعة لا يرجع إلى الأعلم من المراجع حسب اطمئنان المأموم الحاصل من ذلك الشياع من رجوع الإمام إلى غير الأعلم في نظر المأموم؟ باسمه تعالى: : لا بأس بصلاة المأموم خلف الإمام مع اختلافهما في التقليد ما دام لم يعلم المأموم ببطلان صلاة الإمام بحسب تقليده كأن يصلّي الإمام قصراً و وظيفته التمام بحسب تقليد المأموم أو يصلّي مع التيمم و وظيفته وضوء الجبيرة بحسب تقليد المأموم، و اللّٰه العالم.
(41)
إذا تساوى مرجعان من حيث الأعلمية هل استطيع التبعيض في المسائل بينهما بمعنى أخذ فتوى من المرجع (أ) و فتوى أخرى من المرجع (ب) ؟