179لم تعتدّ من وطي الشبهة عند ما عقد عليها الزوج الأول فهل الزوج الأول يستطيع أن يعقد عليها علماً قد تبين بطلان الطلاق بعد مدة من وقوعه، أي بعد انتهاء عدة الطلاق بفترة طويلة.
باسمه تعالى: : في مفروض السؤال هي باقية على زواجها الأول و لا يحتاج الزوج الأول إلى تجديد العقد. و تحرم على الثاني مؤبداً. و تعتدّ من وطئ الثاني شبهة و لا يجوز للزوج أن يطأها في مدّة العدّة، و اللّٰه العالم.
(607)
هل يجوز للمرأة المطلقة طلاقاً بائناً أن تتفق مع رجل بقصد أن يتزوجها زواج (دائم) عدة أيام أو زواج (متعة) ثم يطلقها حتى تتمكن من الرجوع إلى زوجها الأول؟ باسمه تعالى: : يشترط في الزواج المحلل أن يكون الزواج دواماً فإذا طلقها الثاني بعد الدخول بها جاز للأول أن يتزوجها بعد انقضاء العدّة من الثاني. نعم يجوز للمرأة أن تشترط في زواجها من المحلل أن تكون وكيلة عنه في طلاق نفسها حتى بعد رجوع المحلل في أثناء العدّة من طلاقها منه، و اللّٰه العالم.
(608)
رجل طلق زوجته ثلاثاً مع تخلل الرجعتين فيها في طهر واحد و أصبح الطلاق بائن و صارت الزوجة إليه أجنبية تماماً فهل إنّ أخت الزوجة تحل له أو لا بدّ من انقضاء العدة؟ باسمه تعالى: : ينتظر خروج الأخت من العدة على الأحوط، و اللّٰه العالم.
(609)
إذا وضعت الزوجة و لم تر الحيض لفترة طويلة بعد الوضع (7 شهور مثلاً) و أراد الزوج أن يطلّقها و هو قد جامعها في هذه الفترة، فكيف يتم طلاقها؟ باسمه تعالى: : حكمها حكم المسترابة يصبر زوجها ثلاثة أشهر دون وقاع لها ثمّ يطلقها بعدها و عليها أن تعتد بعد الطلاق بثلاثة أشهر، و اللّٰه العالم.