177هذه المرأة و قد أرسل للبنت مبلغ من المال قدره مائة و خمسين ألف تومان فقط.
و السؤال هنا أنّ هذه المرأة هل يجوز لها أن تطلق نفسها، أو لا بدّ من أن يقع الطلاق بيد الفقيه الجامع الشرائط و بأعمال الولاية؟ باسمه تعالى: : لا يقع الطلاق إلّا بيد الفقيه الجامع للشرائط أو إذنه بعد ثبوت امتناع الزوج عن الطلاق أو الإنفاق عنده و إذا ثبت عند الفقيه أنّ الزوج يقول أنا مسيحي يعتبر هذا امتناع عن الطلاق و الإنفاق فيطلقها الحاكم الشرعي حينئذ، و اللّٰه العالم.
(599)
إذا كانت الزوجة تمتنع من الذهاب إلى بلد الزوج و قدمت الطلاق مع بذل المهر كاملاً على الذهاب و صار عند الزوج رغبة عنها كذلك لأجل عدم قبولها الذهاب معه إلى وطنه فهل الطلاق الواقع يكون من باب الخلع أو المبارأة لتحقق الكراهة من الزوجة و الرغبة عنها من الزوج لكنّه قد يكون راغباً فيها لولا امتناعها؟ باسمه تعالى: : ليس الطلاق في مفروض السؤال و هو عدم كراهة الزوجة للزوج خلعياً و لكن للزوجة أن تشترط على الزوج عدم الرجوع في العدة فإن رجع فلها أخذ ما بذلت له من المهر، و اللّٰه العالم.
(600)
إذا طلبت الزوجة الطلاق من الزوج لكنّه لم تكن تكرهه كي يخلعها، فهل يحق للزوج أن يطلب مبلغاً من المال كي يطلقها و إن كان جائزاً فبأي عنوان يأخذه؟ باسمه تعالى: : ليس الطلاق خلعياً في الفرض المزبور و لكن لتصحيح أخذ المبلغ من الزوجة يمكن لها أن تقصد بذل المبلغ المعين بشرط أن يطلقها زوجها، و اللّٰه العالم.
(601)
هل يشترط في صحة طلاق الخلع أن تكون الكراهة بحيث يخاف منها الوقوع في الحرام؟ باسمه تعالى: : يكفي مطلق الكراهة من الزوجة في صحة طلاق الخلع، و اللّٰه العالم.