155مؤمنة، و اللّٰه العالم.
(534)
شخص طلق زوجته و هو لم يدخل بها ثمّ بعد فترة قال لها انّ ذلك الطلاق باطل و أنت زوجتي و لكن من باب الاحتياط أتزوجك ثانية فأجرى عقد الزواج، و المرأة لسذاجتها و اعتقادها بطلان الطلاق واقعاً قبلت بالزواج و لكن قبولها به كان مبنياً على اعتقادها بطلان الطلاق ثم اتضح لها أنّه قد خدعها في دعواه بطلان الطلاق فهل الزواج الجديد صحيح و لا مخلص لها؟ باسمه تعالى: : العقد الثاني صحيح و لكنّه فعل محرماً بخداعه إياها و تستحق مهراً جديداً للعقد الثاني، و لا يخفى أنّه إذا جعل المهر في العقد الثاني شيئاً بسيطاً أو كان المهر في العقد الأول شيئا بسيطاً و لذا جعل في العقد الثاني أيضاً شيئاً بسيطاً تستحق الزوجة مهر المثل لا الشيء البسيط المجعول في العقد الثاني مهراً، و اللّٰه العالم.
(535)
هل يجب في العقد المذكور في الرسائل العملية لإجراء صيغة النكاح الدائم أو المنقطع أن يقال بالحرف الواحد، أم يجوز تغيير الألفاظ و تقديم و تأخير بعضها بحيث يعطي نفس المعني بالضبط؟ باسمه تعالى: : إذا كان التغيير في الحركات أو التقديم و التأخير لا يوجب تغييراً في المعنى فلا بأس به، و اللّٰه العالم.
(536)
لو عقد زيد على فلانة و تمت جميع مخلفات العقد فما حكم من يتعرض لهما أو للزوج لغرض جبر الزوج على الطلاق؟ باسمه تعالى: : هذا فعل حرام، و اللّٰه العالم.
(537)
إذا تم الإنفاق بين الزوجين في عقد النكاح على أن يكون نصف الصداق مؤجّلاً و النصف الآخر مؤخّراً دون تحديد مدة فهل يصح التأجيل، و على فرض صحته إلى أي مدى يكون؟