154ه) و هل من الشروط ما يوجب مخالفته بطلان العقد و ما هي تلك؟ باسمه تعالى: : الشروط المذكورة في السؤال لا بأس باشتراطها في عقد النكاح أو في ضمن عقد آخر لازم، نعم في اشتراط التوظيف إذا كان بعمل غير محلل أو كانت مقدمته غير محللة كالخروج إلى الدائرة بلا حجاب شرعي فيبطل هذه الشرط. و المراد من صحة هذه الشروط أنّها إذا ذكرت في متن العقد أو في ضمن عقد آخر لازم نفذت على الزوج و لا يجوز له الممانعة من العمل بها، و للزوجة العمل بها و إن منع من العمل بها الزوج، و لا تسقط نفقتها مع العمل بها و لا يوجب مخالفة هذه الشروط بطلان للعقد بل هو حرام تكليفاً، و لا يخفى أنّ الشروط حق للزوجة على الزوج فإذا أسقطتها أو أسقطت بعضها سقط و لا يبقى لها حق في ذلك الشرط الساقط، و اللّٰه العالم.
(532)
هل على الشيعية أن تتعبد بالمتعة حتى و أنّه لم تكن مقتنعة بها؟ باسمه تعالى: : من لوازم الإيمان التعبد بالمتعة لثبوت مشروعيتها بأحاديث أهل البيت (عليهم السّلام) ، و اللّٰه العالم.
(533)
لو عقد شخص على امرأة و في نيته أن يطلقها بعد شهر أو مدة معينة من دون أن يخبرها بذلك و لا أن يخبر أهلها و لم يحددا ذلك في العقد علماً أنّ هذا الإنسان عند ما يتقدم للزواج على الأغلب يكون هناك شرط ضمني منصرف في ذهن البنت و العائلة بأنّ هذا الشخص يريد الاستمرارية في الزواج و لو علموا بأنّه أراد الزواج لمدة معينة لم يقبلوه زوجاً، فهل عمل مثل هذا يعتبر غشا و خداعاً و هل يعتبر الشخص مأثوماً سواء طلق البنت أو لم يطلقها؟ و ما مدى صحة العقد في هذه الحالة لو علمنا بنيته بعد ذلك؟ باسمه تعالى: : العقد الدائم في الفرض المذكور صحيح فإن بدا له بعد ذلك و لم يطلق فلا يحتاج إلى تجديد العقد و طلاقه أيضاً صحيح نافذ إلّا أنّه لا ينبغي للمؤمن أن يغرر مؤمناً أو