110الزيادة و النقص بل يعامل مع الربح معاملة المجهول المالك، و اللّٰه العالم.
(380)
الفوائد التي يحصل عليها المكلف من خلال مساهمته في المؤسسات الحكومية أو المشتركة بين الحكومة و المساهمين ما هي حكمها؟ باسمه تعالى: : إذا كانت الفوائد مترتبة على عمل محلَّل في هذه المؤسسات فلا بأس بصرف الفائدة على مؤنته مع دفع خمس الزائد منها على المؤنة آخر السنة، و اللّٰه العالم.
(381)
أ) إذا كان للشخص أموال مخمسة أو أنّها لا يجب فيها الخمس في حساب في البنك و له أرباح يكسبها يتعلق بها الخمس و تحفظ في الحسابات عادة القيمة و أمّا العين فإنّها تختلط مع أعيان أخرى. ففي حال السحب: هل يجوز له أن يقصد أنّ المال الذي سحبه من الأموال غير المخمسة و أي من الأرباح، و المال المخمس يبقى على حاله أو أنّه يقصد أنّ المال الذي يستلمه في هذا اليوم هو من الأموال المخمسة و بالتالي يخمس المال الآخر عند كمال السنة؟ باسمه تعالى: : لا بأس بتعيين المال بالقصد في الفرضين و لكنه لا يعني أن المال الذي يكون في حسابه قد دخل مباشرة لا يجب فيه الخمس بل يجب فيه الخمس إذا حال عليه الحول من حين إيذاعه في الحساب، و اللّٰه العالم.
ب) لو سحب من هذا الحساب مبلغاً و هو لم يقصد شيئاً لا الذي لم يتعلق به الخمس و لا المال الذي عليه الخمس لو كمل سنة. . فعند الحساب هل يجب عليه الخمس في الباقي من الأرباح و كأنّه قد أخذ منها أو أنّه يعتبره من المال المخمس و بالتالي يجب الخمس في جميع الأرباح لأنّه لم يصرف منها شيئاً؟ باسمه تعالى: : إذا لم يقصد شيئاً منهما عند السحب يستثني ما صرفه في مئونة سنته من ربح تلك السنة فيجب الخمس في باقي الربح هذا فيما إذا أودع ربح كسبه في البنك كالمال المخمس و أمّا ربح البنك فيعامل معه معاملة مجهول المالك، و اللّٰه العالم.