111
رأس السنة و مضى الحول
(382)
مكلف يقول بأنّه يقطع بعدم بقاء مال عنده لمدة سنة بمعنى أنّ كل راتب يأخذه من الحكومة لا يشك بأنّه يصرف خلال أيام و باقي ممتلكاته داخلة في المؤنة فهل ينتفي وجوب جعل رأس سنة خمسية على مثل هذا المكلف أم لا؟ باسمه تعالى: : في مفروض السؤال لا يجب جعل رأس سنة خمسية له، و اللّٰه العالم.
(383)
شرع جماعة في مشروع و دفع أحدهم مبلغاً يعادل 1700 ديناراً في نفس المشروع إلّا أنّ المبلغ قد حال عليه الحول في ضمن جمعية ثم إنّ الشخص نفسه قد استقرض 2600 ديناراً لحاجة ضرورية و كذلك حصل بعد الاستقراض على مبلغ يعادل ما اقترضه إلّا أنّ المبلغ قد حال عليه الحول أيضاً في ضمن جمعية هل يجب عليه الخمس في المالين؟ باسمه تعالى: : أمّا المبلغ الأوّل فيجب فيه الخمس إذا لم يعرض عنه لمشروع خيري و أمّا المبلغ الثاني المعادل للمال المقترض فلا يجب فيه الخمس إذا كان الاقتراض لمؤنة سنته و إلّا فيجب فيه الخمس، و اللّٰه العالم.
(384)
إذا اشترى شخص عطراً و بقي عنده إلى أن حل رأس سنته الخمسية فهل يجب الخمس في الفاضل من العطر؟ و كذلك مواد التجميل التي تستخدمها المرأة فيكون قد بقي شيء عند حلول رأس سنة؟ باسمه تعالى: : إذا كان له قيمة فيجب فيه الخمس، و اللّٰه العالم.
(385)
إذا كان الأجير يتقاضى أجراً شهرياً و وقع رأس سنته الخمسية قبل حلول رأس الشهر فهل يجب عليه أن يخمس ما استحقه من الأجر و أمّا لم يستلمه؟ باسمه تعالى: : يجوز له جعل رأس السنة لهذا الشهر، و اللّٰه العالم.