9باسمه تعالى: نعم يجوز الاشتراء من ماله و الذبح عنه، و اللّٰه العالم.
س:
قلتم في المناسك (ثمن هدي الصبي على الولي) هل يعم هذا ما إذا حجّ الصبي بلا إذن وليه؟ باسمه تعالى: : لا يعم هذا الفرض، و اللّٰه العالم.
س:
الولي إذا أحرم بالصبي ثمّ طاف و سعى عنه مع العلم بأن وظيفته كانت الطواف به و السعي به ثمّ التفت إلى الحال بعد الرجوع إلى وطنه فهل خرج الصبي عن الإحرام أو يبقى محرماً؟ باسمه تعالى: : لا شيء على الصبي و لا على الولي و لا يبقى له إحرام إلّا إذا أحرم بإحرام العمرة المفردة فسيأتي الحكم فيه، و اللّٰه العالم.
س:
إذا أحرم الولي بالطفل الصغير لحج أو عمرة فأبى الصغير و تمانع من الإتيان بالأعمال أو منعه مرض من ذلك (سواء كان مميزاً أو غير مميز) فما الحكم؟ باسمه تعالى: : لا شيء على الولي و لا على الصبي و لا يبقى له إحرام إلّا في الإحرام بالعمرة المفردة و سيأتي الحكم فيه، و اللّٰه العالم.
س:
هل وردت روايات صريحة في استحباب العمرة المفردة للصبي كما هو المنصوص في الحج و استحبابه و ترتيب آثاره أم لم ترد بل استحباب ذلك ان تمّ فإنما هو متصيد من مشروعية عبادة الصبي و على فرض ذلك فهل كل ما يترتب من الأحكام في الحج و مسائله من الإنفاق على الولي و غيرها يجري فيها أم لا؟ و في فرض عدم الإتيان بالأعمال هل له الخروج من الإحرام و هل تبقى عليه آثار وضعية في فرض عدم الإتيان بطواف النساء إذا بلغ بعد ذلك؟ و في فرض الرجوع للإحرام هل تكفيه أعمال عمرة التمتع أم لا بد من إعادتها، أم إن الوظيفة هي حج الإفراد و هل يجزيه عن حجة الإسلام؟