10باسمه تعالى: ليس هناك رواية صريحة دالة على استحباب العمرة المفردة، و لكن هناك نصوص معتبرة مطلقة دالة بإطلاقها على مطلوبية الإحرام و نحوه ك(ح 7 و 8 باب 17 من أبواب أقسام الحج) و لا يشترط في ثبوت استحباب العمل ورود نص صريح فيه، بل يكفي قيام حجة عليه و الإطلاق حجة، و تترتب أحكام حجّه على عمرته المفردة و لا يصح له الخروج من دون الإتيان بتمام أعمالها و في فرض عدم الإتيان بطواف النساء فالأحوط أن يستنيب من يطوف عنه ان لم يتمكن من الطواف لتحل له مباشرة النساء و مع التمكن يرجع و يحرم رجاء من الميقات ثم يأتي بطواف النساء و يأتي بتمام أعمال العمرة المفردة و يكون حجه حج الإفراد لكنه لا يجزي عن حجة الإسلام فإذا أراد إجزاء حجه عن حجة الإسلام خرج مرة أخرى للميقات و أحرم لعمرة التمتع، و اللّٰه العالم.
س:
أنا فتاة ذهبتُ مع أمّي إلى الحج قبل أوان بلوغي و قد ناب عني أخي في جميع الأعمال التي كنت أستطيع أدائها بنفسي و الآن أنا مستطيعة أيضاً للذهاب إلى الحج، فهل يجب علىّ أداؤه؟ و في حالة الوجوب هل يجوز لي الزواج؟ باسمه تعالى: : إذا كنت الآن مستطيعة وجب عليك الذهاب إلى الحج و على كل حال يجوز لك الزواج، و اللّٰه العالم.
س:
بناء على شرعية عبادات الصبي المميز خصوصاً في الحج هل تحرم النساء عليه إذا لم يطف طواف النساء أو أن هذا الحكم من مختصات البالغين؟ باسمه تعالى: : نعم تحرم عليه النساء إذا لم يطف طواف النساء على الأحوط و لو بالاستنابة، و اللّٰه العالم.
س:
إذا أحرم الصبي و أتى باعماله و بقي عليه طواف النساء حتى يبلغ فهل يجب عليه طواف النساء أم لا؟ باسمه تعالى: : الأحوط يجب عليه ذلك، و اللّٰه العالم.