89المفردة قبل حلول أشهر الحج مع العلم بأنه مستطيع للحج؟ و في فرض عدم الجواز له الخروج من مكة على أمل أن لا يعود إليها للحج أم لا؟ باسمه تعالى: : لا مانع له من الإتيان بالعمرة المفردة و الخروج من مكة قبل أوان الحج فلو خرج فعليه العود إلى مكة لأداء الحج لكن لو بقي إلى أوان الحج يجب أن يأتي بالحج حسب وظيفته و له أن يجعل عمرته المفردة التي أتى بها عمرة التمتع إن كانت أديت في أشهر الحج فيجعلها جزءاً لحجة ان كانت وظيفته التمتع، و اللّٰه العالم.
س:
إذا ذهب المكلف لأداء فريضة الحج فهل يجوز له الإتيان بالعمرة المفردة و حج التمتع في نفس العام أم لا؟ باسمه تعالى: : نعم يجوز له الإتيان بالعمرة المفردة قبل عمرة التمتع و بعد أعمال الحج و لكن الأحوط وجوباً رعاية الفصل المعتبر بين العمرتين بين عمرة التمتع و عمرة المفردة فيما إذا كانت العمرة المفردة قبل عمرة التمتع أمّا بعد الحج فلا بأس بإتيان العمرة رجاءً و لو لم يمض الشهر الذي أحرم فيه لعمرة التمتع و لا يجوز له الإتيان بها بين عمرة التمتع و الحج، و اللّٰه العالم.
س:
قيل أن من لم يحج و ذهب للعمرة المفردة في أشهر الحج وجب عليه البقاء إلى الحج و بدّل عمرته إلى عمرة التمتع فهل يصح القول المزبور و على تقدير الصحة فما هو حكم من لم يعمل كذلك جاهلاً بالحكم أو نسياناً؟ باسمه تعالى: : إذا كان مستطيعاً للحج و توقف الحج في تلك السنة على البقاء وجب البقاء و الحج في تلك السنة مع تمكنه منه و تحسب عمرته عمرة التمتع إذا كان ذلك في أشهر الحج كما هو الفرض و إن لم يحج يستقر عليه الحج، و اللّٰه العالم.
س:
إذا دخل مكة بعمرة مفردة بانياً على عدم الإتيان بالحج ثم بدت له الرغبة في الحج متمتعاً و كانت عمرته تلك في أشهر الحج فهل يجوز له الإحرام لها من أدنى