88باسمه تعالى: هو ممن ترك الإحرام جهلاً و حكمه مذكور في المناسك، و اللّٰه العالم.
س:
إذا ترك الإحرام من الميقات لعذر نسيان أو جهل أو غيرهما حتى دخل مكّة، فهل يلزمه الرجوع إلى الميقات للإحرام منه و لو كان حرجياً عليه بسبب غلاء أجرة النقل المجحفة بحاله؟ باسمه تعالى: : يحرم من أقرب المواقيت و إن كان فيه الحرج أيضاً يحرم من أدنى الحل بل يبتعد كلما استطاع بلا حرج و إن كان هذا أيضاً حرجاً عليه يحرم من مكانه، و اللّٰه العالم.
العمرة المفردة
س:
هل يجوز أخذ الأجرة إزاء القيام بالعمرة المفردة النيابية التي يؤتى بها رجاءً؟ باسمه تعالى: : لا بأس به، و اللّٰه العالم.
س:
من دخل بالعمرة المفردة نيابة عن غيره، هل يلزمه العمرة لنفسه لو خرج من مكة و عاد إليها في نفس الشهر الذي أعتمر فيه؟ باسمه تعالى: : الأحوط استحباباً لمن اعتمر عن غيره و رجع إلى مكة قبل خروج الشهر أن يحرم من أدنى الحل و يعتمر لنفسه، و اللّٰه العالم.
س:
تجب العمرة المفردة في العمر مرة واحدة بشروطها، هل الإتيان بعمرة مفردة في شهر شعبان مثلاً أو في غير أشهر الحرم تكون مجزئة و مبرئة للذمة عن عمرة رجب؟ باسمه تعالى: : لا تجب العمرة المفردة على من بعد عن مكة ممن وظيفته حج التمتع عند الاستطاعة للعمرة المفردة، و يجزي لمن وجبت عليه العمرة أن يأتي بها في أي شهر شاء، و اللّٰه العالم.
س:
إذا كان المكلف مستطيعاً لأداء الحج في أوانه، فهل يصح منه أداء العمرة