87الشجرة و الإحرام منه ثم العود إلى المدينة و السفر جوّاً أم يتعين عليه الإحرام بالنذر؟ باسمه تعالى: : نعم يجوز و لكن الركوب المستلزم للتظليل في النهار لا يجوز إلّا مع خوف الضرر أو الوقوع في الحرج بل و كذلك في الليل على الأحوط، و اللّٰه العالم.
ترك الإحرام من الميقات
س:
إذا كان في مكة و أراد أن يأتي بعمرة مفردة فهل يجوز له الإحرام منها بالنذر؟ باسمه تعالى: : لا يجوز، و لا يجزي النذر للإحرام منها و لا بد في صحته أن يكون من أدنى الحل على الأقل، و اللّٰه العالم.
س:
إذا أحرم المكلف من غير الميقات ظنا منه أنّه الميقات و أتى بأعمال العمرة كاملة و تحلل من إحرامه و عاد إلى بلده فهل عمرته صحيحة؟ باسمه تعالى: : في صحة عمرته إشكال، نعم إذا كانت مفردة مندوبة فلا شيء عليه، و اللّٰه العالم.
س:
إذا نسي المكلف إحرام الحج و لم يذكر إلّا بعد الوقوف في عرفات أو في المزدلفة أو بعد الحلق أو التقصير فما هو الحكم؟ باسمه تعالى: : ينوي الإحرام و يلبي إذا كان بعرفات بل مطلقاً على الأحوط حيث كان ثمّ يأتي بما بقي من نسكه و صحّ حجّه هذا إذا كان قبل الحلق أو التقصير و أما بعده فلا تجب نية الإحرام و التلبية و صحّ الحج، و اللّٰه العالم.
س:
إذا نسي المكلف إحرام الحجّ و لم يذكر إلا بعد الحلق أو التقصير فماذا يعمل؟ باسمه تعالى: : يلبي للحج رجاءً على الأحوط، و اللّٰه العالم.
س:
إذا أحرم الحاج أو المعتمر من جدّة أو من مكان آخر بعد الميقات جهلاً فما حكم حجّه و عمرته؟