80بلا إحرام، و اللّٰه العالم.
نذر الإحرام قبل الميقات و من جده
س:
إذا قال الناذر قبل وصوله إلى الميقات (نذرت للّٰه أن أحرم للعمرة) فهل يصح نذره و كيف إذا نذر بغير العربية؟ باسمه تعالى: : في صحة نذره إشكال و هو نذر للّٰه تبارك و تعالى بينما إنه يشترط في النذر أن يسمي الفعل للّٰه تبارك و تعالى و لو بغير العربية، و اللّٰه العالم.
س:
هل يصح في النذر أن يقال (للّٰه علىّ نذر. .) و من نذر بهذا الشكل للإحرام، هل إحرامه صحيح؟ باسمه تعالى: : في تحقق النذر بهذه الصيغة إشكال لأن النذر لم يتعلق بالإحرام و إنما تعلق بالنذر بالإحرام و في إجزاء حجة الإسلام إشكال و الأحوط الإعادة مع بقاء استطاعته، و اللّٰه العالم.
س:
إذا كان واجداً لجميع شرائط وجوب الحج إلّا أنه يعلم بأنه سوف لا يدرك الإحرام من الميقات لضيق الوقت هل يمكنه في مثل هذه الحالة الإحرام بالنذر قبل الميقات؟ باسمه تعالى: : نعم يمكنه ذلك، و اللّٰه العالم.
س:
هل يصحّ نذر الإحرام قبل الميقات ممن يعلم أنه سيضطر بذلك إلى ارتكاب التضليل المحرم مثل نذر الإحرام داخل الطيارة قبل الوصول إلى الميقات؟ باسمه تعالى: : نعم يصح، و اللّٰه العالم.
س:
النائب عن غيره في العمرة أو الحج هل يجوز له أن يحرم بالنذر فيما قبل الميقات أم يلزمه الإحرام من الميقات نفسه؟