66باسمه تعالى: وظيفته وظيفة المكي ما لم يتخذ محل إقامته وطناً، و اللّٰه العالم.
س:
من كانت وظيفته حج التمتع فأتى بها و في العام اللاحق دخل مكة بإحرام العمرة المفردة ثمّ أراد الإتيان بحج الإفراد فهل يحق له ذلك و حينئذٍ فمن أين يحرم له من مكة أم من غيرها؟ باسمه تعالى: : يحق له ذلك و يحرم من أدنى الحلّ ان دخل مكة قبل أشهر الحج أو في شهر شوال بحيث يصدق عليه المجاور و إلّا يحرم من أحد المواقيت الخمسة، و اللّٰه العالم.
س:
المتواجد في مكة المكرمة إذا أراد الإتيان بحج الإفراد فمن أين يحرم له؟ باسمه تعالى: : يجوز الإحرام من ادنى الحل إذا كان مجاوراً، و اللّٰه العالم.
س:
هل تلزم المبادرة إلى الإتيان بالعمرة المفردة بعد حج الإفراد أم يجوز التأخير في أدائها؟ باسمه تعالى: : إذا وجبت عليه العمرة المفردة بالاستطاعة لزمت المبادرة إلى إتيانها بعد الحج و إلّا جاز تأخيرها كما جاز تركها رأساً، و اللّٰه العالم.
في مواقيت الإحرام
س:
هل يجب الإحرام لدخول الحرم مع عدم قصد دخول مكة المكرمة؟ باسمه تعالى: : لا يجب، و اللّٰه العالم.
س:
ذكرتم في المناسك (أنه لا يجوز دخول مكة إلّا محرماً إلّا من يتكرر منه الدخول و الخروج كالحطاب و الحشاش و نحوهما) فهل صاحب السيارة الأجرة الذي يتردد بين مكة و المدينة و جدة كثيراً حكمه كذلك؟ باسمه تعالى: : إن كان كثير الدخول كالحطاب و الحشاش فله حكمهما، و اللّٰه العالم.