65الأولى و بعد أداء أعمال العمرة أو في أثنائها أراد العدول منها إلى المفردة حيث أنه لم يتمكن من أداء الحج لمرض أو عسر أو ما شابه فهل يجوز له ذلك؟ باسمه تعالى: : إذا لم يتمكن من أداء الحج أو كان في ذلك حرجاً عليه فيجوز له تركه و الأحوط أن يجعل عمرته عمرة مفردة فيأتي بطواف النساء، و اللّٰه العالم.
س:
إذا كان على أظافر المرأة صبغ و أتت بأعمال عمرة التمتع و لم تعلم أن الصبغ مانع من الوضوء أو الغسل فهل أعمالها صحيحة أم لا مع العلم أنها التفتت إلى ذلك بعد الانتهاء من وقت العمرة؟ باسمه تعالى: : في الفرض المذكور عمرتها غير صحيحة فمع وجود الوقت للعمرة عليها التدارك و مع عدم وجود الوقت تتم أعمالها بقصد الأعم من حج الإفراد و العمرة المفردة و لو بقيت استطاعتها أو صارت مستطيعة فيما بعد تأتي بالحج في السنين المقبلة، و اللّٰه العالم.
حج الإفراد
س:
إذا كان من أهل مكة ثمّ أقام خارجها (بعد الحدّ الشرعي) ثمّ استطاع فهل يحج افراداً أم تمتعاً؟ باسمه تعالى: : إذا قصد التوطن خارج الحد ثمّ حصلت له الاستطاعة فوظيفته التمتع و أما إذا لم يقصد التوطن خارج الحد فوظيفته حج الإفراد أو القرآن على الأحوط لو لم يكن أظهر، و اللّٰه العالم.
س:
هل الأفضل حج القران أو الإفراد؟ باسمه تعالى: : حجّ القرآن، و اللّٰه العالم.
س:
إذا أقام المكي بالمدينة مثلاً سنتين أو أكثر من دون إعراض عن وطنه الأصلي، فما هي وظيفته لو كانت استطاعته في غير وطنه الأصلي؟