64بعد الطواف و صلاته مع مراعاة الفصل بين العمرتين على الأحوط فنسك التمتع في العمرة لا يتدخل بينهما إحرام في عمرة أخرى، و اللّٰه العالم.
س:
من جاء بعمرة تمتع للحج المندوب إذا بدا له قبل يوم عرفة أن يعدل عن الحج و يرجع إلى بلده فهل له العدول بعمرة التمتع إلى عمرة مفردة و يأتي بطواف النساء و يخرج من مكة أم لا؟ باسمه تعالى: : لا يجوز أن يعدل إلى المفردة و لزمه إتمامها بالحج كما نوى من الأول، و اللّٰه العالم.
س:
من دخل مكة بعمرة مفردة في أشهر الحج و خرج منها و رجع إليها قبل شهر من الإتيان بالعمرة المذكورة و بقي في مكة إلى أوان الحج فإذا أراد هذا الشخص أن يأتي بحج التمتع فماذا يعمل؟ و إذا كان يلزمه الإتيان بعمرة تمتع فمن أين يحرم لها هل يحرم من أحد المواقيت أم يجوز له الإحرام من أدنى الحل؟ باسمه تعالى: : يجعل عمرته المفردة عمرة التمتع و لا حاجة إلى إحرام جديد ما لم يكن رجوعه بعد مضي شهر الإحرام للعمرة المفردة، و اللّٰه العالم.
س:
إذا أحرم للعمرة المفردة بدلاً عن عمرة التمتع جهلاً أو نسياناً، فما هو حكمه؟ باسمه تعالى: : لا بأس فيأتي بأعمال عمرة التمتع، و اللّٰه العالم.
س:
ما حكم من أحلّ من إحرام عمرة التمتع و أحرم للعمرة المفردة إذا كان جاهلاً بالحكم أو ناسياً أو متعمداً؟ باسمه تعالى: : إذا أحرم للعمرة المفردة من الميقات بعد انقضاء الشهر انقلبت الثانية عمرة التمتع و إن كان قبل انقضاء الشهر بطلت العمرة المفردة و عليه الإحرام للحج و الإتيان بأعماله و إن كان عاصياً لو خرج من مكة قبل الحج، و اللّٰه العالم.
س:
ما حكم من دخل مكة بعمرة التمتع عن نفسه أو نيابة عن الغير و لم تكن حجته