49إذا حج المكلف عن امرأة نيابة فما حكمه بعد الذبح في منى هل يحلق أو يقصر علماً بأنه قد حج الصرورة سابقاً و ما الحكم إذا لم يكن حج الصرورة؟ باسمه تعالى: : مخير بين الحلق و التقصير و لا فرق في ذلك بين كونه صرورة أو غير صرورة، و اللّٰه العالم.
س:
إذا أتى المكلف بعمرة التمتع نيابة عن غيره و قبل الإتيان بالحج التفت إلى أنه كان مستطيعاً من حين خروجه من بلده فهل يجب عليه إتمام الحج النيابي أم يأتي بالحج لنفسه و إذا وجب عليه الإتيان بالحج فمن اين يحرم لعمرة التمتع؟ و ما هو الحكم لو صار مستطيعاً بعد العمرة النيابية و قبل الحج؟ باسمه تعالى: : إذا وسعه الوقت لإتيان أعمال التمتع لنفسه و لو بالإحرام من غير الميقات بتفصيل مذكور في المناسك من دون أن يفوت منه مسمى الوقوف من عرفه يجب عليه إتيان العمرة و الحج عن نفسه و يكشف حينئذ بطلان إجارته، إن كانت إجارته لنفس السنة و إلّا تصح إجارته و يأتي بالعمل المستأجر عليه في السنة القادمة، و إذا لم يسعه الوقت لذلك يتمّ حجّه النيابي و صحت إجارته لو كان غافلاً عن استطاعته قبل هذا الوقت كما هو مفروض السؤال بلا فرق بين الاستطاعة قبل ذلك أو بعد إتيان العمرة، و اللّٰه العالم.
س:
إذا تبين بعد إحرام الأجير أن المنوب عنه لم يكن مستطيعاً فما هي وظيفة النائب؟ باسمه تعالى: : يتمّ الحج عن المنوب عنه و يقع عنه مندوباً، و اللّٰه العالم.
س:
النائب في طواف عمرة التمتع أو حجه و صلاته هل يلزمه الإحرام حال أدائهما؟ باسمه تعالى: : لا يلزمه الإحرام، و اللّٰه العالم.
س:
النائب في الحج عن الغير هل يأتي بالتقصير أو الحلق عن نفسه أم يأتي به نيابة