45و ليس بخاص، كما هو الحال في الذبح في وادي محسر في زماننا هذا و هل الاستنابة جائزة فيما لو كان العذر العام ممتداً سنيناً أو سنة أو سنتين؟ باسمه تعالى: : إذا تمكن من استنابة غير المعذور لا تجوز له استنابة المعذور و لو لم يتمكن من ذلك في هذه السنة فإن أحرز تمكنه منها في السنين القادمة فله التأخير و إلّا يستنيب المعذور فإن تمكن بعد ذلك من استنابة غيره بلا حرج فيستنيبه على الأحوط، و اللّٰه العالم.
س:
إذا كان الشخص دائم الحدث فهل يجوز أن يؤجر نفسه للحج؟ باسمه تعالى: : لا يجوز له ذلك و إن ابتلى بعد الاستنابة وجب عليه ردّ النيابة إلى من استنيب عنه ان أمكن و إلّا استناب واحداً غير معذور بإذن الحاكم الشرعي، و اللّٰه العالم.
س:
إذا كان شخص تهاجمه الغازات و الريح الباطني بحيث لا يمتلك نفسه و هذا دائماً يحدث في السفر و لكنه لم يتعين له إحدى حالات دائم الحدث فهل يصح له أن يأخذ نيابة للحج مع العلم أنه قد يضايقه الريح و هو في حالة الطواف و لا يستطيع الانتظار أو الإعادة؟ باسمه تعالى: : هذا كسابقه إذا لم تكن له فترة يقدر فيها على إتيان الطواف و صلاته كغير المعذور، و اللّٰه العالم.
س:
ذكرتم في مناسك الحج ما نصه (من كان معذوراً في ترك بعض الأعمال أو في عدم الإتيان به على الوجه الكامل لا يجوز استيجاره بل لو تبرع المعذور و ناب عن غيره يشكل الاكتفاء بعمله و السؤال: إذا كان النائب و المنوب عنه جاهلين بالحكم فهل تبرء ذمتهم و إذا كان النائب عالماً بالحكم و المنوب عنه جاهلاً فهل تبرء ذمة المنوب عنه و في حالة عدم براءة ذمته هل يحق له المطالبة باسترجاع الأجرة التي أعطاها للنائب و لو كان عالماً بالحكم فهل يحق له المطالبة أيضاً و لو كان النائب جاهلاً فهل يجوز مطالبته؟