39شخص استوجر للنيابة و لم يكن في عداد المعذورين حين عقد الإجارة ثمّ طرء عليه بعض الأعذار في أثناء العمل و أصبح في عداد المعذورين و اضطر إلى الاكتفاء بعملهم في بعض النسك هل تبرء ذمة المنوب عنه و هل يستحق الأجرة؟ باسمه تعالى: : هو من العذر الطاري لا يضر ببراءة ذمة المنوب عنه كما مر في بعض الأجوبة السابقة، و اللّٰه العالم.
س:
إذا استؤجر للحج عن غيره فاتى ببعض المقدمات و صرف في سبيل ذلك مبالغ من المال ثمّ منعته الحكومة من السفر إلى الديار المقدسة فهل له أن يطالب المستأجر ببدل ما صرفه من تهيئة المقدمات؟ باسمه تعالى: : إذا استوجر لنفس الحج كما هو ظاهر السؤال لا يستحق على المقدمات شيئاً، و اللّٰه العالم.
س:
إذا استأجر الورثة شخصاً ليحج عن ميتهم في سنة معينة و مبلغ معين و لكن قبل موعد الحج تضاعفت تكاليف أدائه لبعض الطواري فهل يلزم على الأجير أداء الحج بنفس المبلغ السابق أم يسعه فسخ الإجارة أو مطالبة الورثة بجبر مقدار النقص؟ باسمه تعالى: : عليه الحج بنفس المبلغ و لا يستحق المطالبة بالزيادة فإنها حصلت بعد الاستيجار، و اللّٰه العالم.
س:
إذا استوجر للنيابة عن غيره في الحج فهل له أن يستأجر شخصاً آخر لأدائه؟ باسمه تعالى: : ليس له أن يستأجر شخصاً آخر إلّا أن يكون استيجاره على الأعم من الحج المباشري و غيره، و اللّٰه العالم.
س:
إذا ظهر بطلان الحج الاستيجاري فهل يجب الاستئذان من الحاكم الشرعي لإعادته عن المنوب عنه إذا لم يكن للميت وارث أو لم يمكن الوصول إليه؟ باسمه تعالى: : يجب الرجوع إلى الحاكم الشرعي إذا لم يمكن له الوصول إلى الورثة و لا إلى