38
الحج الاستيجاري عن الميت
س:
إذا استؤجر للحج البلدي فتوجه إلى بلد الميت قبل موعد الحج بشهر مثلاً ثمّ رجع إلى بلده قاصداً به الشروع في سفر الحج و من هناك توجه إلى مكة المكرمة، فهل يجزيه عمله و يكون حجه بلدياً؟ باسمه تعالى: : إذا كان المستأجر عليه هو الحج البلدي بمعنى ما يقابل الحج الميقاتي كما في إرسال النائب للحج عن العاجز تكفي النية حين الخروج عن بلد النائب أيضاً و أمّا أن كان المستأجر عليه هو الحج عن بلد الميت فلا يجزي إلّا قصد الشروع عن بلده بأن يكون بلد الميت مبدأ السفر إلى الحج، و اللّٰه العالم.
س:
إذا استؤجر شخص لينوب عن الغير و لم يوقع المستأجر و المؤجر الصيغة الشرعية و قام الأجير بأعمال الحج حسب الوظيفة عن المنوب عنه، فهل هناك إشكال في ذلك؟ باسمه تعالى: : في الصورة المفروضة يجزي العمل المزبور و لا ضير فيه و يستحق الأجير الأجرة المعينة، و اللّٰه العالم.
س:
من دخل مكة لأداء عمرة التمتع لنفسه و كان حجه استحبابياً فهل يسعه أن يعرض عنه و يؤجر نفسه هناك لأداء الحج عن غيره؟ باسمه تعالى: : لا يسعه ذلك، و اللّٰه العالم.
س:
إذا أجر نفسه عن غيره و لما أحرم للحج علم بعدم الاجتزاء بعمله احتياطاً فما هي وظيفته؟ باسمه تعالى: : يتم الحجّ لمن أحرم عنه و يستحق تمام الأجرة إن كان حجّه صحيحاً عند المنوب عنه و لو بحسب تقليده و يصالح المستأجر في الأجرة إن كان حجه ذا إشكال عند المنوب عنه و الأحوط على المنوب عنه أن يستنيب شخصاً آخر غير معذور، و اللّٰه العالم.