31بعض الفتاوى؟ باسمه تعالى: : لا أثر لبقاء إحرامه و عدمه، و اللّٰه العالم.
الوصية في الحج
س:
هل تصح الوصية بأن يحج عنه شخص ناقص الأعضاء بحيث يؤثر على إتيانه بالنحو الطبيعي لإعمال الحج في حجة الإسلام و غيرها؟ باسمه تعالى: : يجوز ذلك في غير الحجّ الواجب، و اللّٰه العالم.
س:
شخص أوصى بالحج من دون تقييد بحجة الإسلام و أحتمل الورثة استقرار الحج عليه فهل يجب إخراجه من أصل التركة أم لا؟ باسمه تعالى: : يخرج من ثلثه إلّا إذا علم أنّه قد استطاع و شك في إتيانه بالحجّ، و اللّٰه العالم.
س:
شخص أوصى أن يباع البعض المعين من أملاكه بعد وفاته و يستناب بثمنه في الحج عنه و لما بيع كان ثمنه يزيد على أجرة الحج بكثير فما يصنع بالزيادة؟ باسمه تعالى: : إذا أوصى بحجة الإسلام فالزائد على أجرة الحج إن لم يكن زائداً على ثلثه يصرف في وجوه البرّ، و إن لم يكن عليه حجة الإسلام و لم يكن ثمن البعض زائداً على ثلثه يصرف الزائد في حج آخر ان وفى به و الاّ ففي وجوه البر، و الزائد على ثلث الميت في الصورتين ملك للورثة يحتاج إلى إجازتهم، و اللّٰه العالم إذا أوصى إلى ولده الأكبر أن يحج عنه بعد موته ثمّ استطاع الولد بعد موت أبيه بما ورثه منه ففي هذه الحالة هل يجب على الولد الحج عن أبيه أوّلاً ثمّ الحج عن نفسه أم يجب عليه تقديم الحج لنفسه؟ باسمه تعالى: : يجب عليه تقديم الحجّ لنفسه، و اللّٰه العالم.
س:
شخص أوصى بالحج من ثلثه و عين شخصاً معيناً لأدائه و لكن الورثة استنابوا