199و مع عدم الإمكان يرمي في أي مكان في منى، و اللّٰه العالم.
س:
رجل حج نيابة عن امرأة صرورة، فهل يحرم إحلاله من إحرام الحج بالحلق؟ أم يكون مخيراً بين الحلق و التقصير؟ باسمه تعالى: : لا يحرم الإحلال بالحلق إذا حج الرجل نيابة عن امرأة صرورة، بل هو مخير بين الحلق و التقصير و الحلق أحوط، و اللّٰه العالم.
س:
أين موضع التقصير في العمرة المفردة؟ باسمه تعالى: : الأحوط أن يكون ذلك في مكة المكرمة، و اللّٰه العالم.
س:
ما حكم من قصر في المدينة جهلاً أو نسياناً أو عمداً، فهل الحرمة تكليفية أو وضعية؟ باسمه تعالى: : إذا أمكنه الرجوع إلى مكة المكرمة فليرجع و يقصر فيها و إلّا فلا بأس، و اللّٰه العالم.
س:
شخص يقلد من يقول بوجوب الحلق في منى على الأحوط للصرورة، و لكنه كان جاهلاً بهذه الفتوى فقصر و بعد كم سنة عرف ذلك، فما له و ما عليه؟ باسمه تعالى: : ليس عليه شيء، و اللّٰه العالم.
الوقوف بعرفات
س:
إذا وقف الحاج في عرفات ثمّ أغمي عليه و لم يفق إلى الزوال من يوم العيد فما حكمه؟ باسمه تعالى: : يتم باقي الأعمال بنية الأعم من الحج و العمرة المفردة و يأتي بالحج في القابل إذا بقيت استطاعته أو استطاع من جديد، و اللّٰه العالم.
س:
ما حكم من وقف بعرفة دون أن ينوي الإحرام للحج و لكنه لبس ثوبي الإحرام