169باسمه تعالى: فيه إشكال إلّا إذا زاد على الفريضة شوطاً خطاءً فلا بأس بالإتمام مندوباً، و اللّٰه العالم.
س:
إذا تيقنت المرأة بأنها إن طافت بين الكعبة و المقام تلامس أجنبياً فهل في الفرض المذكور يجب عليها الطواف في الحدود المعينة أم لا؟ باسمه تعالى: : إذا كان المطاف مزدحماً فلا مانع من الطواف خارج الحدّ المذكور، و اللّٰه العالم.
س:
أ هل يصح لمن يطوف بالبيت طواف العمرة مثلاً أن يدفع أثناء الطواف عربة فيها من هو عاجز عن الطواف بنفسه فيطوف و يطوف الذي يدفعه في نفس الوقت؟ ب و ما دليل عدم جواز الطواف محمولاً للقادر على المشي بعد طوافه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) من على الناقة؟ باسمه تعالى: : أ نعم لا بأس به، و اللّٰه العالم.
س:
ب الدليل على ذلك هو أن اللازم على الشخص عند التمكن أن يطوف البيت بنفسه يكفي أن يطاف به و إذا كان الشخص محمولاً على إنسان آخر يحمله و يطوفه أو كان في عربة يدفعها إنسان آخر فلا يصدق أن المحمول طاف بنفسه و إنّما يصدق أنه يطاف به، نعم طواف الشخص و هو راكب على الدابة و نحوها لا بأس به لأنه من قبيل طواف الشخص بنفسه حيث يسوق الدابة بنفسه لا من قبيل الإطافة به، و اللّٰه العالم.
س:
إذا وجب على المرأة تأخير طواف عمرة التمتع و صلاته إلى ما بعد أعمال منى يوم العاشر و وجب عليها أن تأتي به قبل طواف الحج فما هو الحكم فيما لو قدمته في الفروع التالية:
أ) قدمت طواف الحج على طواف عمرة التمتع عمداً؟ ب) قدمت طواف الحج على طواف عمرة التمتع سهواً؟