166ضيق وقتها أن يقطع الطواف الواجب في الموارد التالية:
أ قبل إتمام الشوط الرابع سواء فاتته الموالاة العرفية أم لا؟ ب بعد إتمام الشوط الرابع سواء فاتته الموالاة العرفية أم لا؟ باسمه تعالى: : إذا خاف ضيق وقت الفريضة يتعين عليه القطع و حكمه بعد ذلك مذكور في المناسك و كذا يجوز له القطع لإدراك الجماعة و في غير ذلك الأحوط عدم القطع و اللّٰه العالم.
س:
هل المرحوم السيد الخوئي (قدّس سرّه) في الأسئلة المتقدمة كان يرى كما ترون سماحتكم؟ باسمه تعالى: : الظاهر أنه لا فرق بيننا و بين السيد أبو القاسم (رضوان اللّٰه تعالى عليه) في هذه المسائل، و اللّٰه العالم.
واجبات الطواف
س:
لو دفع الطائف بالبيت بسبب الزحام، أو ان الطائفين جميعاً يطوفون ككتلة واحدة و نيتهم لم تقطع فما حكم طوافهم؟ باسمه تعالى: : صحّ و أجزأهم في الفرض، و اللّٰه العالم.
س:
هل يجوز للمختار أن يطوف الطواف الواجب بعد مقام إبراهيم (عليه السّلام) بحيث يكون المقام بين الطائف و بين الكعبة؟ باسمه تعالى: : الأحوط وجوباً ان يطوف قبل المقام إذا لم يكن ازدحام حين الطواف و في موارد الازدحام يجوز ذلك، و اللّٰه العالم.
س:
مع المزاحمة المعهودة فهل يجوز الطواف خلف مقام إبراهيم (عليه السّلام) و إن ابتعد كثيراً؟