153و اللّٰه العالم.
س:
من بدأ طواف عمرته من باب الكعبة المشرفة أو حجر إسماعيل أو من الركن اليماني جاهلاً بالحكم و لم يعلم بذلك إلّا في منى بعد الموقفين، ما حكم حجّه؟ و ما ذا عليه؟ باسمه تعالى: : إذا أتى بسبعة أشواط من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود بقصد أداء وظيفته فحجه صحيح و لا يضره ما سبق منه من البدء بالطواف من باب الكعبة و نحوه و إلّا فحجه باطل، و اللّٰه العالم.
س:
هل تجب المداقة في الطواف بحيث يقع الكتف موازياً لأضلاع البيت بأن انحرف انحرافاً غير متعارف عند الوصول إلى الركن؟ باسمه تعالى: : لا تجب المداقّة بهذا الشكل، و اللّٰه العالم.
س:
هل يجب التقيد بمواجهة الحجر الأسود و بدأ الطواف بالخط الهندسي المرسوم في المسجد الحرام المقابل للحجر الأسود، أم يجوز التوسع لا سيما إذا اتسع المطاف إلى أبعد من ستة و عشرين ذراعاً و نصف بنحو يكون ختم الشوط من حيث بدأ فيما لو لم يلتزم بالخط الأسود المرسوم، و مع العلم بأنّه قبل الأسود أو بعده بخطوات يرى الطائف أنّه محاذٍ للحجر الأسود؟ باسمه تعالى: : ينوي الطواف قبل الوصول إلى الحجر الأسود بأن يقصد الطواف من قطعة محاذية لأول الحجر الأسود على الأحوط، و اللّٰه العالم.
س:
الالتفات بالرأس و الرقبة إلى الكعبة أثناء الطواف مع الحفاظ على التياسر هل يضر بالطواف؟ باسمه تعالى: : لا يضر ذلك بطوافه، و اللّٰه العالم.
س:
هل لمس جدار الكعبة المشرفة أثناء الطواف فيه إشكال؟