150و الصلاة فيه، و اللّٰه العالم.
س:
تحضير النية و التلفظ بها قبل الوصول إلى ركن الحجر الأسود يكفي مع استمرارها أم لا بدّ من استحضارها مجدداً عند الركن؟ باسمه تعالى: : لا يجب عليه استحضارها، و اللّٰه العالم.
س:
لو طاف طواف العمرة التمتعية و طواف الحج و جاء بجميع أعمال الحج ثمّ بعد ذلك انكشف له وجود مانع على بشرة جسمه أو في بعض أجزاء جسمه بحيث لا يصل الماء إلى البشرة فما حكم جميع أعماله المذكورة؟ باسمه تعالى: : الأحوط إعادة الطواف و صلاته و السعي و لو بالاستنابة ثمّ إعادة الحج مع استطاعته عليه، و اللّٰه العالم.
س:
إذا طاف و صلى بدون طهارة من الحدث جاهلاً بالحكم، و عاد إلى وطنه، فهل يكون حكمه، حكم تارك الطواف أم حكم ناسي الطواف؟ باسمه تعالى: : يكون حكمه، حكم تارك الطواف عمداً، و اللّٰه العالم.
س:
إذا كانت المرأة تستعمل صبغ الأظافر الحاجب عن وصول الماء إلى الظفر فحجت كذلك جهلاً منها بأن وجود الصبغ يمنع صحة وضوئها، فماذا يلزمها؟ باسمه تعالى: : حجها باطل و لا إحرام لها، و اللّٰه العالم.
س:
لو رأى الحاج بقعاً من الدم في المطاف بالقرب من الكعبة ثمّ رأى بعض الخدم يسكبون الماء عليها بطريقة تسبب انتقال النجاسة إلى جميع المطاف و اجزاء كثيرة من نواحي المسجد بحيث صار الاحتراز عن تلك النجاسة أمراً إن لم يكن متعذراً كان متعسراً يوقع المكلف في الحرج و المشقة و ذلك بسبب وجود الرطوبات في بقاع كثيرة من المسجد و المطاف حيث إن الطهارة من الخبث شرط في لباس و بدن الطائف و هو لا يتمكن من لبس الحذاء داخل المسجد و المطاف خوفاً من الضرر،