148باسمه تعالى: لا يجب الذبح في مكة أو منى إلّا هدى الحج فيجب الذبح فيه و لو لم يوجد الفقير يسقط وجوب الإعطاء به، و اللّٰه العالم.
س:
هل يجوز لمن عليه فدا الظل إذا كان فقيراً ان يتصدق به على نفسه؟ باسمه تعالى: : لا يجوز، و اللّٰه العالم.
س:
هل يجوز لوكيل الفقير بيع لحم الكفارة الواجبة في أثناء الحج (غير الهدى) يشتريها بنفسه و يعطي الفقير بدلها من القيمة؟ باسمه تعالى: : لا بأس مع أخذ التوكيل منه بذلك، و اللّٰه العالم.
س:
هل يجوز إعطاء الفقير قيمة كفارة التظليل و غيرها من الكفارات أم لا بدّ من تسليمه العين؟ باسمه تعالى: : في كفارات الإحرام لا بدّ من ذبح الحيوان و تسليم المذبوح إلى الفقير، و اللّٰه العالم.
س:
هل يجوز ذبح و طبخها ثم توزيعها على الفقراء؟ باسمه تعالى: : نعم يجوز، و اللّٰه العالم.
س:
اعتاد بعض الحملدارية في أثناء الحج أن يأخذ كفارة الحجيج الذين تجب عليهم كفارة التظليل أو غيرها من الكفارات و يذبحها و يطعمها للحجاج الذين في صحبته، فهل يجوز ذلك؟ باسمه تعالى: : لا يجوز له ذلك، و اللّٰه العالم.
س:
إذا وجب على المحرم ذبح كفارة لفعله بعض المحذورات، فهل يجوز له أن يأكل منها إذا كانت شاة مثلاً أم يجب أن يدفعها كلّها للفقير و هل يشترط أن يكون الفقير مؤمناً أم يجوز إعطاء مطلق الفقير و هل يجوز له أن يؤخر الذبح إلى سنة أو أكثر؟