144باسمه تعالى: نعم إذا كان تحمله حرجياً جاز التظليل و لكن عليه الكفارة، و اللّٰه العالم.
س:
لو كان المكلف يجهل بحرمة التظليل مثلاً و استظل أو يجهل بحرمته في جهة ما كتصوره ان التنعيم جزء من مكة فاستظل من التنعيم ما هو حكمه؟ باسمه تعالى: : في صورة الجهل لا كفارة عليه، و اللّٰه العالم.
س:
إذا اضطر المحرم للظل الجانبي، هل يسوغ له ركوب السيارة مسقوفة؟ باسمه تعالى: : لا يسوغ له ركوب مسقفة إلّا مع الاضطرار، و اللّٰه العالم.
س:
عندنا التظليل حرام، فكيف يفتي الفقهاء بجواز الإحرام من البيت نذراً اختياراً ثم يركب الطائرة و يذهب إلى الحج؟ باسمه تعالى: : يجب عليه إخراج الكفارة لركوب الطائرة إذا كان مضطراً للركوب، في النهار و إذا كان ذلك في الليل فوجوب الكفارة مبني على الاحتياط، و اللّٰه العالم.
س:
وفقاً لفتوى المرحوم السيد الخوئي (رحمه اللّٰه) هل يجوز في الحج أو العمرة ركوب السيارة المسقفة في الليل أو النهار دون اضطرار على أن يذبح شاة بعد ذلك، و هل يكون قد ارتكب إثم بذلك؟ إذا رجع مقلد السيد الخوئي (رحمه اللّٰه) عنه بالنسبة للتظليل الجانبي إلى غيره من المجتهدين في الحج أو العمرة ثم أراد بعد ذلك في عمرة أخرى أن يرجع مرة أخرى لرأي السيد (رحمه اللّٰه) بالنسبة للتظليل الجانبي هل يجوز له ذلك؟ باسمه تعالى: : لا يجوز له ذلك و لا يجوز الرجوع إلى الحي إذا كان متعلماً للمسألة في حياته (قدّس سرّه) و على كل تقدير فالكفارة ثابتة سواء كان ذلك مع الاضطرار أو بغيره، و اللّٰه العالم.
س:
في حال منع الحكومة القائمة على الحرمين استخدام حافلات النقل المكشوفة لنقل الحجاج المحرمين من الميقات إلى مكة المكرمة، فما هو العمل في مثل هذه الحالة؟ باسمه تعالى: : في مفروض السؤال يركب المحرم السيارات المسقفة و يكفر، و اللّٰه العالم.