122باسمه تعالى: إن كان من شأنه حفظ النقود فلا بأس، و اللّٰه العالم.
س:
إذا أراد المحرم أن يلبس الهميان ليشد الإزار عن السقوط، لا لحفظ النقود، هل يجوز له ذلك إذا كان الهميان مخيطاً؟ باسمه تعالى: : نعم لا بأس، و اللّٰه العالم.
س:
إذا كان الرجل يخشى من انتصاب ذكره في الحج و هو محرم فهل له أن يلبس لباساً يوقف من ذلك الانتصاب؟ و إذا فعل ذلك و لبس شيئاً تحت المئزر لذلك الغرض فبما ذا يحكم؟ باسمه تعالى: : لا يجوز في حال الإحرام لبس ما هو مخيط أو ما بحكم المخيط في صورته و ما ذكر في السؤال يمكن دفعه بشدّ حزام على العورة و عقده و لا بأس بعقد طرف الحزام فإن لبس شيئاً غير ذلك لزمته كفارة اللبس على ما هو المذكور في المناسك، و اللّٰه العالم.
س:
إذا لبس المحرم أكثر من مخيط في وقت واحد فهل تتعدد الكفارة؟ باسمه تعالى: : إذا كان اللباس المتعدد من أصناف متعددة كالقميص و السراويل فإن لكل صنف كفارة و مع كونهما صنفاً واحداً كالقميص فلا تتعدد الكفارة، و اللّٰه العالم.
س:
تقولون في مناسك الحج في (مسألة 190) لو أحرم في قميص جاهلاً أو ناسياً نزعه و صح إحرامه. السؤال: هل تجب عليه في مثل هذه الحالة الكفارة أم لا؟ باسمه تعالى: : في فرض الجهل و النسيان كما هو ظاهر السؤال لا تجب عليه الكفارة، و اللّٰه العالم.
س:
إذا لبس المحرم ثوباً مخيطاً ثمّ نزعه و لبس ثوباً آخر في إحرام واحد فهل تتكرر الكفارة أو تكفي كفارة واحدة؟ باسمه تعالى: : تتكرر الكفارة، و اللّٰه العالم.
س:
إذا نسي المكلف المحرم لعمرة التمتع مثلاً فلبس شيئاً مخيطاً (مثل ما يقال له