123الشرت الذي يستر العورتين) مع لبسه ثوبي الإحرام فتذكر بعد خمسة أشواط من الطواف، فما حكمه وضعاً و تكليفاً و قد أتى بكامل الطواف و صلى و رجع إلى أهله؟ باسمه تعالى: : لا حكم تكليفي عليه فعلاً و صح طوافه و أعماله الأخرى غير ان عليه من الوضع كفارة لبسه ذلك لما تذكر و استمر عليه بعد التذكر، و اللّٰه العالم.
س:
إذا كان على إزاره جيب مخطوط فهل فيه منع أم لا؟ باسمه تعالى: : لا بأس، و اللّٰه العالم.
س:
لا يجوز للمحرم لبس المخيط فما الحكم فيما كان اللباس مصنوعاً من دون الخياطة أو دون غرز الإبر فمثلاً سروال غير مخيط أي أن التحامات السروال تمت بمادة لاصقة فهل يسمى السروال من هذا النوع مخيطاً أم لا؟ و ما الحكم عند الضرورة؟ باسمه تعالى: : كلّ ذلك لا يجوز و له حكم لبس المخيط من الحرمة و الكفارة، و اللّٰه العالم.
س:
هل يجوز وضع القناع الوقائي على الأنف تحرزاً عن الهواء الكثيف و كونه مخيطاً؟ باسمه تعالى: : لا بأس به للرجال و أمّا للنساء فمحل إشكال إلّا عند الضرورة، و اللّٰه العالم.
س:
لو ان رجلاً محرماً لبس المخيط تحت إزاره جهلاً منه بالحكم، فهل تلزمه الكفارة؟ باسمه تعالى: : لا كفارة مع تحققه منه جهلاً، و اللّٰه العالم.
س:
الآن الحاج لا يصح له الدخول إلى مكة إلّا بتصريح و لكن لو أراد أن يدخل مع لبس المخيط لا مانع من ذلك فهل يجب عليه أن يذهب للحج لو كان مستطيعاً؟ و لو كان ذهابه للحج مستحباً هل يجب عليه أن يذهب؟ و كيف يصنع في نزع المخيط هل بنزعه للأسفل أو للأعلى؟