69
بقي الكلام في انّ المشهور ان تأثير الشّرط (1) .
انتزاعيا، و يكون منشأ انتزاعه غير ما انطبق عليه العنوان التقييدي، أو كانا كلّ منهما عنوانا انتزاعيّا، و لكن منشأ انتزاع أحدهما غير الفعل الذي ينتزع عنه العنوان الآخر، فان العنوانين في جميع ذلك يكون تقييديين بخلاف ما ذا كان كل منهما انتزاعيّا، و يكون منشأ انتزاعهما فعل واحد خارجا أو كان أحدهما تقييديا و ينتزع العنوان الآخر عن ذلك الفعل فان العنوانين في ذلك و ان يكونان في عالم المفهوم متعدّدا إلاّ أنّهما بحسب الخارج متّحدين، و لذا يكون التركيب بينهما في الخارج اتحاديّا و يمتنع فيهما اجتماع الأمر و النهي، حيث انّ الطلب يتعلق بما فيه الملاك و الصلاح و الفساد و هو الخارج لا المفهوم لا يقال التحقق الخارجي أي ما هو بحمل الشائع فعل مسقط للطلب و كيف يتعلّق به الطلب سواء كان الطلب من قبيل الأمر أو النهي فإنّه يقال الحكم طلبا كان أو غيره لا يكون بالإضافة إلى متعلّقه عرضا له ليلزم في تحقق الطلب فعليّة ذلك المتعلق بل الحكم من فعل الحاكم و عرض له و يكون الوجود الخارجي بعنوانه طرفا لإضافته حيث انّ المولى يضيف طلبه الى ذلك المتأخّر بصورته فيكون تلك الصورة مرآة الى ذلك المتأخّر على ما أوضحنا في بحث اجتماع الأمر و النهي من بحث الأصول و عليه فيحصل التأكّد بطرو العنوان الثاني على الفعل لا محالة.
و حاصله ان نفوذ شرط سقوط الخيار بأحد أنحائه الثلاثة كسائر الشروط فيما إذا ذكر في متن العقد و لو ذكر سقوطه قبل العقد مع خلوّ إيجاب العقد و قبوله عن ذكره فلا يكون للمذكور قبل البيع حكم بل يثبت خيار المجلس فان ذكره قبل العقد لا يكون شرطا ليعمّه قوله (ص) (المسلمون عند شروطهم) فان الشرط كما عن القاموس هو الإلزام أو الالتزام في بيع و نحوه.
و لكن عن الشيخ و القاضي ترتّب الأثر على شرط سقوط الخيار فيما إذا ذكر