341
[الثالث اختلاف المتبايعين في الفسخ]
[الأولى لو اختلفا في الفسخ]
لو اختلفا في الفسخ (1) .
السالم لا ينفي الملازم الآخر.
لو اختلفا في الفسخ في زمان يكون للمشتري فيه خيار لو لا فسخه فلا ينبغي الريب في سماع قول المدّعي بالفسخ. و ظاهر كلام المصنف سماع قوله بأنّ له إنشاء الفسخ حين الدعوى. و عن الدروس جعل دعواه فسخا بمعنى انّ الحاكم يحكم بتحقق الفسخ بمجرد إقراره بالفسخ لقاعدة من ملك شيئا ملك الإقرار به، كما لو ادّعى الزوج طلاق زوجته فانّ للزّوج سلطنة الطلاق، و إذا ادّعاه يقبل قوله بغير بيّنة و لا يحتاج في الحكم بثبوته الى حلف الزوج، و ان أنكرته الزّوجة.
و يشهد للقاعدة المزبورة ما رواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد ابن زياد عن محمد بن عبد اللّٰه الكاهلي قلت لأبي عبد اللّٰه عليه السلام كان لعمّي غلام فأبق فأتى الأنبار فخرج اليه عمّي ثم رجع فقلت له ما صنعت يا عمّ في غلامك قال بعته فمكث ما شاء اللّٰه ثم عمّي مات فجاء الغلام فقال انا غلام عمّك، و قد ترك عمّي أولاد صغار و أنا وصيّهم فقلت انّ عمي ذكر انّه باعك فقال عمّك كان لك مضارا و كره أن يقول لك فتشمت به و أنا و اللّٰه غلام بنيه فقال (صدق عمّك و كذب الغلام فأخرجه و لا تقبله) .
و الظاهر انّ محمد بن عبد اللّٰه الكاهلي سهو بل السائل هو عبد اللّٰه الكاهلي بقرينة رواية الحسن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد عن عبد اللّٰه بن يحيى الكاهلي في غير هذا المورد و عدم وجود محمد بن عبد الكاهلي في الرجال على ما أعلم فالرّواية من حيث السند موثقة و مدلولها قبول اخبار المالك عن بيع ماله و عدم بقائه في ملكه و الإقرار بالعتق كما في عبارة المصنف (ره) سهو من قلمه الشريف.
و ذكر السيد اليزدي (قده) انّ الرّواية لا دلالة لها على اعتبار القاعدة، و لذا