330
[فرع لو باع الوكيل فوجد به المشتري]
لو باع الوكيل فوجد به المشتري (1) .
الحلف على طهارة المبيع أو بقاء الزوجية و الملكيّة اعتمادا على الأصل و قاعدة الطهارة ذكرنا في بحث القضاء لا بأس بالحلف على النفي و لو بالاعتماد على الأصل فيما كان مفاد دليل اعتباره التعبد بالعلم بالواقع.
و ما عن المصنف (ره) من دعوى الفرق بين الحلف على الطهارة و الزوجيّة و الملكية، حيث يجوز الحلف فيها بالاعتماد الى الحكم الظاهري دون المقام تحكّم إلاّ إذا قيل بعدم اعتبار الاستصحاب في العدم الأزلي، و ان ذلك الاستصحاب لا يثبت السالبة بانتفاء المحمول الموضوع للحكم على الفرض، و كذا ما يظهر منه (ره) من عدم الفرق بين الشهادة بشيء و الحلف عليه ضعيف غايته فانّ المعتبر في الشّهادة الأخبار بالواقعة عن حسّ بها بخلاف الحلف فانّ المعتبر فيه مطلق العلم.
و أيضا ذكرنا في بحث القضاء انّه لا يحلف على نفي العلم إلاّ في مورد دعوى العلم عليه و مع الحلف على نفي العلم بالواقعة تسقط دعوى العلم بها لا دعوى نفس الواقعة و إذا أجاب الخصم بأنّي لا أدري و لم يدّعي المدعى علمه يوقف الحكم لا انّه تردّ اليمين على المدعى كما هو ظاهر المصنف (ره) حيث جعل الردّ أوفق بالقاعدة.
ذكر في المقام فرعا و هو ما إذا باع الوكيل متاعا و وجد مشتريه في ذلك المتاع عيبا و ادّعى انّ العيب كان حال البيع فإنّه لو اعترف المشتري بالوكالة يكون طرف المخاصمة هو الموكّل لأنّ وكالة الوكيل قد انتهت بتحقّق البيع المنتسب الى مالك المتاع بالوكالة و الضمان بأوصاف المبيع بالضمان المعاملي على المالك؛ و لذا لو اعترف الوكيل بعيب المتاع حال البيع فلا ينفع في ثبوت الخيار أو الأرش للمشتري لأنّ اعتراف الوكيل إقرار على الغير لا على نفسه، و عليه فان اعترف الموكّل بتقدّم العيب و خيار المشتري فهو و الاّ يحلف على نفي التقدم.
و لا وجه لما يقال من انّ اعتراف الوكيل ينفذ على الموكّل لا بما هو اعتراف على