314
[و منها: ثبوت أحد مانعي الرد في المعيب]
و منها: ثبوت أحد مانعي الرد في المعيب (1) .
جواز الرد و عدم ثبوت الأرش لعدم الموضوع له و يجاب عن ذلك بأنّ الأرش و ان لا يثبت في الفرض الاّ انّه لا يسقط جواز الردّ بالتصرّف لكون سقوط جوازه بالتصرّف في الفرض ضرريا.
و ناقش المصنف (ره) في الجواب بأنّه ان أريد بالضرر الضرر المالي فلا موضوع له و ان أريد الضرر بمعنى فقد صفة مقصودة للمشتري، فهذا الضرر قد أقدم عليه المشتري بتصرفه في المعيب المفروض قبل الفحص عن عيبه فيكون الفرض كما إذا اشترى متاعا مع شرط وصف فيه، و ظهر عدم الوصف و رضي بالفاقد.
ثم ذكر انّه يمكن أن يقال انّه لا دليل على سقوط خيار الفسخ بالتصرّف إلاّ في مورد ثبوت الأرش و خيار التدليس. و امّا في مورد عدم ثبوت الأرش كما في الفرض فالأمر فيه كما في تخلّف وصف الكمال المشترط في عدم سقوط جواز الفسخ بالتصرّف.
أقول: لا مورد لخيار العيب في الفرض أصلا فإنّ النقص عن الخلقة الأصليّة فيما إذا لم يوجب تفاوتا في القيمة لا يعدّ عيبا بل الوصف المزبور ان كان مشروطا في العقد فيكون من قبيل وصف مشروط في العقد يوجب تخلّفه خيار الشرط و الاّ فلا خيار، و مما ذكرنا يظهر الحال فيما حدث في المعيب المفروض عيب آخر في يد المشتري و انّه لا مورد فيه لجواز الفسخ و ان العيب الجديد قد حصل في ملك المشتري، و ايضا قد ذكرنا فيما تقدم انّ الضرر هو النقص المالي، و لا يكون عدم الوصول الى الغرض من الضرر و انّ قاعدة نفي الضرر لا يثبت الخيار في المعاملة فلا حاجة الى إعادته.
ذكر مما يسقط به جواز الردّ و جواز أخذ الأرش التصرف الكاشف عن الرضا ببقاء البيع في المعاملة التي تعتبر فيها المماثلة بين العوضين لكونهما من