31
و ربّما يقال ان مقتضى استصحاب عدم انقطاع علاقة المالك (1) .
و حاصل ما ذكر (قده) في الجواب عن استصحاب عدم انقطاع علاقة المالك الأوّل هو أنه ان كان المراد بعلاقة المالك الأول، الملك فمن الظاهر انه قد زال بالبيع، و كذا ان كان المراد بها متفرعات الملك فإنّه مع زوال الملك لا تبقى متفرعاته، و ان أريد السلطنة على اعادة العين الى ملكه فهذه السلطنة لم تكن في زمان الملك، و لا يمكن اجتماعها معه إذ إعادة الملك فرض عدم الملك فعلا.
و الحاصل ان هذه السلطنة تحدث بعد زوال الملك بثبوت الخيار في المعاملة.
و ان أريد استصحاب هذه السلطنة بعد انقضاء خيار المجلس فلا مجال لهذا الاستصحاب فإنه لا يجري في موارد عدم ثبوت خيار المجلس، بل مطلقا لانّ خيار المجلس كما هو ظاهر الأخبار ينتهي بالتفرق و مع الشك في لزوم المعاملة و جوازها يكون المورد من موارد الأخذ بعموم (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) و يكون استصحاب بقاء الملك بعد إنشاء الفسخ من أحدهما جاريا بلا معارض.
أقول: لا يخفى ما في كلامه (قده) من الضعف فإنّه إذا كان خيار المجلس موقتا بالافتراق فلا مجال لاستصحاب هذا الخيار بعد هذا الخيار، و لو كان البيع بعد الافتراق خياريا كما في شراء الحيوان. فالخيار الثابت خيار آخر، و مع عدم قيام الدليل عليه لا يصحّ استصحاب طبيعي الخيار فإنّه من استصحاب القسم الثالث من الكلي. و لو قيل بان المرجع في العام المخصّص في غير زمان التخصيص هو عموم العام سواء كان عمومه من جهة الزّمان ايضا استغراقيا أو استمراريا كان المرجع في مفروض الكلام عموم (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) ، و ان لم نقل بالتمسك بالعام فيما إذا كان عمومه استمراريّا فيتعين الأخذ باستصحاب بقاء الأثر الحاصل بالعقد فالجمع بين التمسّك بعموم العام و الأخذ بهذا الاستصحاب كما هو ظاهر كلامه غير ممكن. و امّا