274
[لو اختلف البائع و المشتري في الصفة]
ففي التذكرة قدّم قول المشتري (1) .
التّعدّي إلى سائر المعاملات.
لو اختلفا فقال البائع لم يختلف الوصف و قال المشتري قد اختلف ذكر في التذكرة يقدم قول المشتري لأصالة براءة ذمة المشتري من الثمن؛ و معنى تقديم قوله انه يثبت له خيار الفسخ بحلفه على عدم تعلق البيع على هذا الموجود بدون ذلك الوصف، و لكن ذكر في المختلف تقديم قوله البائع لأصالة عدم الخيار و لا مجال لأصالة براءة ذمة المشتري من الثمن بعد إقراره بوقوع البيع على هذا الموجود و دخول الثمن في ملك البائع سواء تخلّف الوصف أم لا.
و ما قيل من انّ المراد من أصالة برأيه ذمّة المشتري عدم وجوب تسليمه الى البائع حتّى ما لو أقبض المبيع بناء على ما ذكروه في أحكام الخيار من عدم وجوب القبض و الإقباض زمان الخيار و لا يجب تسليم أحدهما و لو مع تسلّم المال من الآخر ففيه انّه لا يجوز الإمساك بمال الغير بلا رضاه و الخيار حق متعلّق بالعقد فانّ فسخ ذو الخيار يكون له استرداد ما انتقل عنه الى صاحبه و الاّ فلا يجوز الاسترداد أو الإمساك به مع تسلم المال الآخر عن صاحبه. و الأظهر انّه لو رجع خيار الرّؤية إلى خيار تخلّف الوصف المشروط كما هو ظاهر المصنف (ره) فقد تقدم انّ الخيار اثر تعهّد البائع بالوصف المفقود و الأصل عدم تعهّده به و ما ذكر المصنف (ره) من انّ لزوم العقد أثر إطلاق متعلق البيع فقد تقدم انّ العين الخارجية غير قابلة للتّقييد و اللزوم من أحكام البيع في صورة عدم تعهد البائع بالوصف المفقود و جريان البيع على العين محرز بالوجدان و عدم تعهد البائع بالوصف محرز بالأصل.
و امّا إذا كان خيار الرّؤية خيارا برأسه و انّه يثبت في شراء العين الخارجيّة التي لم يرها مشتريها عند شرائها فلم يحرز ان قيد الموضوع عدم وجدان العين على ما أحرزها من الوصف أو وجدانها على خلاف ما اعتقدها فيه من الوصف فلا يمكن