207
و ان كان التغيير بالزيادة فإن كانت حكمية محضة (1) .
بدونها؛ و لذا يكون على الغابن الأرش دون اجرة المثل للمدة الباقية و المنافع التي لا يوجب الأرش على الغابن هي التي حدثت في ملكه. و امّا إذا كانت حال البيع و أوجب استيفائها نقصا في قيمة العين فهي داخلة في الضمان، و يجب على الغابن أرش نقص القيمة.
و ما ذكر العلاّمة (ره) في مسألة التفاسخ للاختلاف من انّه يكون على المشتري المؤجر أجرة المثل للمدة الباقية غير صحيح فان المغبون مع الفسخ أو التفاسخ يرجع الى صاحبه بالأرش لا بأجرة المثل و تفرقة المصنف (ره) بين فسخ المغبون و التفاسخ لا يرجع الى محصل فتدبّر جيدا.
ان كانت الزيادة حكمية محضة و المراد بها عدم تحقق شيء يكون بإزاء الزيادة في مقابل ما يكون بإزائها في الخارج عين كغرس الشجر في أرض اشتراها من بايع مغبون فانّ كانت تلك الزيادة الحكمية موجبة لزيادة قيمة العين يكون فسخ المغبون موجبا لاشتراك الغابن مع المغبون بنسبة تلك الزيادة بأن تقوم العين مع تلك الزيادة و تقوم بدونها فيحصل الاشتراك بتلك النسبة، كما إذا قيل انّ العين معها يساوي مأة درهم، و بدونها ثمانين فيشترك الغابن مع المغبون بالخمس.
و امّا إذا لم يوجب تلك الزيادة تفاوتا في القيمة فترجع العين الى ملك المغبون بالفسخ، و لا يكون عليه ضمان عمل الغابن فانّ عمله حصل في العين حال كونها ملكا، و عمل الشخص في ماله غير مضمون على أحد.
و عن النائيني (قده) انّ الاشتراك فيما إذا كانت الزيادة بفعل الغابن بأن يكون عمله علة تامة لتلك الزيادة. و امّا إذا كانت بفعل اللّٰه و لو كان بعض معداته من الغابن كتعليف الدابة و اشرابها بالإضافة إلى حصول سمنها أو لم يكن بفعل أحد كاشتداد حموضة الخل بيد الغابن فلا وجه لحصول الشركة، فإنّ الحاصل خارجا أمر