200
و في لحوق الامتزاج مطلقا أو في الجملة (1) .
عدم خروجها عن ملك المغبون أصلا أو رجوعها اليه بعد خروجها، حيث انّ الرّدّ بالسبب السابق بعد الفسخ و المفروض كونه حلا للبيع من حينه لا من الأصل.
ثم بناء على كون تصرّف المغبون مع جهله بالحال مسقطا لخياره، فلا يسقط خياره بالتصرّف الذي يخرج به المال عن ملكه، و لكن لا بنحو اللزوم، لانّ الدليل على مسقطية التصرّف هو عدم إمكان ردّ العين، و يمكن للمغبون بعد علمه بغبنه ردّ العين و لو بفسخ ذلك الناقل، و بهذا يظهر الحال في التصرّف الذي لا يخرج به العين عن ملك المغبون فعلا، كما في تدبير العبد أو الوصيّة بما انتقل اليه حيث يكون فسخ البيع بعد ظهور الغبن إبطالا للتدبير و الوصيّة، بل يمكن ان يقال بعدم سقوط خيار الغبن فيما إذا ارتفع المانع عن الرّدّ كموت ولد أمّ الولد أو حصول الفسخ في الناقل اللازم بعيب أو فسخ أو بالإقالة فإنّ مع ارتفاع المانع أو حصول الفسخ المزبور يمكن للمغبون مع ظهور غبنه ردّ ما انتقل اليه و استرداد ماله.
و ربّما يبنى بقاء خيار الغبن و سقوطه بحصول الفسخ في النقل على انّ الزّائل العائد أي ملك المغبون ما انتقل إليه الذي زال و عاد كالذي لم يعد.
و كذا الكلام فيما إذا رجع الملك الى المغبون بناقل جديد، و يمكن القول بسقوط خيار الغبن في الفرض لانّ هذا التملك بسبب جديد لا زوال للسبب الأول ليقال مقتضى زواله كأنّه لم يحصل.
و هل اجارة المغبون العين المشتراة كالنقل اللازم في كونها مسقطة لخياره، أو انّه له الخيار فيفسخ البيع بعد ظهور غبنه فيرجع الى ملك الغابن، كما يرجع الغابن الى عوض المنفعة الفائتة بالإجارة و لو ظهر الغبن بعد انقضاء مدة الإجارة فلا تكون الإجارة السابقة مسقطة لخيار الغبن لإمكان الردّ.
و لو فرض امتزاج ما انتقل الى المغبون بغيره من ماله فان كان الامتزاج