122
[توضيح المسألة يتحقق بالكلام في أمور]
[الأول ان اعتبار ردّ الثمن في هذا الخيار]
الأول ان اعتبار ردّ الثمن في هذا الخيار (1) .
قال حدّثني من سمع أبا عبد اللّٰه عليه السلام و سأله رجل و انا عنده فقال رجل مسلم احتاج الى بيع داره فجاء إلى أخيه فقال أبيعك داري هذه و تكون لك أحبّ اليّ من أن تكون لغيرك على ان تشترط لي ان أنا جئتك بثمنها إلى سنة أن تردّ عليّ فقال لا بأس بهذا ان جاء بثمنها إلى سنة ردّها عليه قلت فإنها كانت فيها غلّة كثيرة فأخذ الغلة لمن تكون الغلة فقال الغلّة للمشتري ألا ترى انّه لو احترقت لكانت من ماله.
و رواية معاوية بن ميسرة قال سمعت أبا الجارود يسأل أبا عبد اللّٰه عليه السلام عن رجل باع دارا له من رجل و كان بينه و بين الرّجل الذي اشترى منه الدار خلطة فشرط انك إن أتيتني بمالي ما بين ثلاث سنين فالدار دارك فأتاه بماله قال (له شرطه) قال أبو الجارود، فان ذلك الرجل قد أصاب في ذلك المال ثلاث سنين قال (هو ماله) ؛ و قال أبو عبد اللّٰه (ع) (أ رأيت لو انّ الدّار احترقت من مال من كانت تكون الدار دار المشتري) .
و صحيحة سعيد بن يسار قال قلت لأبي عبد اللّٰه انا نخالط أناسا من أهل السواد و غيرهم و نبيعهم و نربح عليهم للعشرة اثني عشر و العشرة ثلاثة عشر و نؤخّر ذلك بيننا و بين السنة و نحوها و يكتب الرجل على داره أو على أرضه بذلك المال الذي فيه الفضل الذي أخذه منّا شراء قد باع و قبض الثمن منه فنعده إن هو جاء بالمال الى وقت بيننا و بينه ان نردّ عليه الشراء فان جاء الوقت و لم يأتنا بالدّراهم فهو لنا فما ترى في الشراء فقال أرى أنّه لك ان لم يفعل و ان جاء بالمال للوقت فرد عليه الى غير ذلك. 1
ذكر (قدّس) في المقام أمورا الأول ان ردّ الثمن في هذا الخيار يتصور على