121
[يجوز لهما اشتراط الاستيمار]
يجوز لهما اشتراط الاستيمار (1) .
[من أفراد خيار الشرط ما يضاف البيع اليه]
من أفراد خيار الشرط ما يضاف البيع اليه (2) .
للثالث فهو شرط بالمعنى المشروط كما لا يخفى.
يجوز لأحد المتبايعين أو كلاهما اشتراط الاستيمار مع الأجنبي عن أمر البيع فيأتمر بأمره أو يأتمر بأمر الأجنبي ابتداء. و الظاهر من اشتراطه هو جعل الخيار لنفسه على تقدير أمر الأجنبي بفسخ العقد بعد الاستيمار أو ابتداء فيكون ذلك من قبيل اشتراط الخيار لنفسه معلقا، و قد تقدم انّ ظاهر المصنف و كثير من الأصحاب بطلان البيع باشتراط الخيار معلّقا للغرر. و امّا إذا كان جعل الخيار لنفسه غير معلّق بل المعلّق هو الفسخ بان يكون فسخه بعد أمر الأجنبي به بعد الاستيمار أو ابتداء نظير ما سيجيء في بيع الخيار من انّ للبائع فيه خيار، و لكن يعتبر ان يكون فسخه برد الثمن أو معه، فان فسخ قبل الاستيمار أو مع أمر المستأمر بالفتح بالإجازة لم ينفذ سواء كان الاستيمار شرطا للخيار أو قيدا للفسخ فان ظاهر اشتراط الاستيمار هو الايتمار بأمره بأحد النحوين.
و لو كان المشروط الاستيمار دون الايتمار بأمره لم يكن له ايضا الفسخ إلاّ إذا كان الاستمار أمرا زائدا على اشتراط الخيار و لو أمره بالفسخ لم يجب عليه الفسخ إذ غاية أمره بالفسخ ثبوت خيار الفسخ له أو تمكّنه على الفسخ المشروط، و لو وجب عليه الفسخ فلا بدّ من أن يكون في البين شرط آخر لصاحبه عليه، و هو ان يفسخ البيع مع أمر المستأمر بالفتح؛ و لازم ذلك انّ لصاحبه حق فسخ البيع مع امتناع المستأمر بالكسر عن الفسخ لا مطلقا كما هو ظاهر المصنف (ره) فلا حظ.
من افراد الخيار ما ينسب البيع اليه، و يقال بيع الخيار، و هذا البيع مشروع عندنا كما في التذكرة و غيرها، و يقتضيه بعد مثل قوله سبحانه أَحَلَّ اَللّٰهُ اَلْبَيْعَ قوله (ص) (المسلمون عند شروطهم) الروايات الخاصة منها موثقة إسحاق ابن عمّار