110
[بعض ما يعتبر في لفظ الصيغة]
[اعتبار العربية في العقد]
اعتبار العربية في العقد للتأسي (1) .
و كذا اللحن في الاعراب (2) .
الثوب إيجاب البيع، فليس في البين خيار حيوان و على ذلك فيدخل الفرض في مورد الدعوى و الإنكار حيث ان قول من انتقل اليه الثوب مطابق لأصالة اللزوم و قول صاحبه مخالف له.
لا يخفى ان البيع و غيره من المعاملات التي وقعت مورد الإمضاء و سائر الأحكام أمور اعتبارية يعرفها أبناء الملل و سائر الأقوام و ليست أمورا توقيفية ليقع فعل النبي أو الأئمة عليهم السلام مورد التأسي و اختيارهم العربية في انشائاتهم باعتبار ان المعاملات كانت من مراداتهم التي كان تفهيمها و تفهمها في عرفهم بالعربية و بالجملة مقتضى إطلاقات المعاملات و عموماتها عدم اعتبار شيء من العربية و الماضوية أو تقديم القبول و غير ذلك مما لا دخل له عند العقلاء في صدق العقد و عنوان المعاملة من البيع و الإجارة و النكاح و غير ذلك و اما ما قيل من عدم صحة البيع بغير الماضي من العربي يستلزم عدم صحته بغير العربي بطرق اولى فلا يخفى ما فيه لأن إنشاء البيع و غيره بغير الماضي صحيح و صحته بغيره ايضا مقتضى الإطلاق و العموم و ثانيا ما الوجه في كون العربي غير الماضي أولى من غير العربي و مثل ذلك دعوى عدم صدق العقد على غير العربي مع التمكن على العربي.
إذا كان اللفظ ظاهرا في المعاملة المقصودة في عرف المتكلم سواء كان مع اللحن في الاعراب أو المادة أم لا بحيث يصدق معه في عرفه انه باع أو تزوج أو غير ذلك كفى في شمول الإطلاق أو العموم و على ذلك فما هو المتعارف عند أهل القرى و البوادي من تبديل حرف الى آخر في مقام التلفظ فيقولون بدل زوجتك جوز تك كفى في إنشاء المعاملة و لا يكون اللحن في الإيجاب أو القبول مع صدق