62انتهىٰ.
ثم استظهر العالِم المومىٰ إليه أن يكون الإِسراج المنهيّ عنه:
إمّا الإِسراج علىٰ قبور أُولٰئك المبطلين الّذين كانوا يتّخذونها قِبلة، كما ربّما يشهد بذلك سياق الحديث المومىٰ إليه.
أو الإِسراج الّذي يتّخذه بعض جهلة المسلمين على مقابر موتاهم في ليالٍ مخصوصة، لأَجل إقامة المناجاة عليها والنوح علىٰ أهلها بالباطل.