213وخالته، وبنت أخيه، وبنت أخته، عالماً بقرابتهنّ منه, عالماً بتحريمهنّ عليه ووطئهنّ كُلّهنّ فالولد لاحقّ به, والمهر واجب لهنّ عليه، وليس عليه إلاّ التعزير دون الأربعين فقط، وهو قول سفيان الثوري».
3- لا حدّ على من زنا بامرأة:
في المبسوط للسرخسي 85 :9، قال: «إذا رجل تزوّج امرأة ممّن لا يحلّ له نكاحها فدخل بها لا حدّ عليه سواء كان عالماً بذلك أو غير عالم في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى, ولكنّه يوجع عقوبة إذا كان عالماً بذلك».
وقال في شرح معاني الآثار 149 :3: «حدّثنا سليمان بن شعيب، عن أبيه، عن حمد عن أبي يوسف، عن أبي حنيفة بذلك، حدّثنا فهد، قال: ثنا أبو نعيم, قال:سمعت سفيان يقول في رجل تزوّج محرّم منه فدخل بها قال: لا حدّ عليه».
4- وطء الميتة والأخت من الرضاع:
في الشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة 185 :10: «وإن وطأ ميتة أو ملك أُمّه أو أخته من الرضاع فوطئها فهل يحدّ