202حرّمها ونهى عنها، وقد أمر رسول الله باتّباع ما سنّه الخلفاء الراشدون».
4- قال ابن حجر في فتح الباري 3:339، وهو يتحدّث عن متعة النساء: «فقال في آخره: (ارتأى رجل برأيه ما شاء) يعني عمر. وفي مسلم أيضاً: أنّ ابن الزبير كان ينهى عنها، وابن عبّاس كان يأمر بها، فسألوا جابراً، فأشار إلى أنّ أوّل من نهى عنها عمر».
الصحابة والتابعون الذين بقوا على تحليل المتعة:
1- في مصنّف عبد الرزّاق 7:399، بسند صحيح، قال : «عن ابن جريح، قال : أخبرني عبد الله بن عثمان بن خثيم، قال: كانت امرأة عراقيّة تنسك جميلة لها ابن يقال له أبو أميّة، وكان سعيد بن جبير يكثر الدخول عليها، قلت : يا أبا عبد الله، ما أكثر ما تدخل على هذه المرأة ؟ قال : إنّا قد نكحناها ذلك النكاح «للمتعة» قال: وأخبرني أنّ سعيداً قال له : هي أحلّ من شرب الماء - للمتعة - ».
2- وقال ابن حزم في المحلّى 11:69 : «وقد ثبت على تحليلها المتعة بعد رسول الله (ص) جماعة من السلف (رضي الله عنهم) منهم من الصحابة (رضي الله عنهم)