15بنية ترك المحرّمات و الدخول في حال يحرم فيه عليه المحرّمات ولا ينطبق عليه عنوان المحرم بدون ذلك فليس المحرم كالمصلى بل ما هو مثله الحاج أو المعتمر.
فمن هذه الأخبار ما رواه الشيخان مسنداً و الصدوق مرسلا عن أبى المعزا عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: «كانت بنو إسرائيل إذا قربت القربان تخرج نار تأكل قربان من قبل منه و إن الله جعل الإحرام مكان القربان» . 1فإنّه يدل على أنّ الإحرام فعل اختيارى و عنوان لا يصدق بدون التهيوء و الإلتفات إليه بمجرد التلبية للحجّ أو العمرة.
وما رواه الصدوق في العلل بأسانيده عن الفضل بن شاذان عن الرضا (عليه السلام) : «وإنَّما اُمروا بالإحرام ليخشعوا قبل دخولهم حرم الله وأمنه ولئلا يلهو و يشتغلوا بشيء من اُمور الدنيا وزينتها ولذاتها ويكونوا جادين (صابرين) فيما هم فيه قاصدين نحوه» 2الحديث.
وممَّا يدل على ذلك ما فيه: «أن يقول عند الإحرام أحرم لك شعري وبشري و لحمي ودمي وعظامي ومخي وعصبي من النساء والثياب والطيب ابتغى بذلك وجهك والدار الآخرة» 3.
ومن هذه الاخبار ما فيه لفظ الإحرام و يحرم مثل قبل أن يحرم و عقد الإحرام و غيرها من الألفاظ فإن حمل هذه على التلبية المجردة عن نية الإحرام بعيد جداً.