13وبالجملة: لا تكفي التلبية للحجّ والعمرة إذا كانت خالية عن نية ترك المحرمات ولو إجمالا.
بل يمكن أن يقال: إن المصلى أيضاً لا يدخل في الصلاة بمجرد تكبيرة الإحرام إذا لم يكن عارفاً بما تبطل به الصلاة و بما يمنع من الدخول فيها و لو إجمالا و عازماً على تركه.
ولا يلزم الدور من أخذ هذه المنهيات في الإحرام فإنَّه يلزم ذلك لو أخذ فيه هذه المحرمات بهذا العنوان الَّذي لا يأتي إلا من قبل الإحرام أما لو أخذ فيه ترك ذواتها و قلنا بترتب الحرمة الشرعية عليه لا يلزم الدور.
والحاصل أن رفع اليد عن اعتبار نيّة الإحرام وادخال نفسه فيه بنيّة ترك المحرَّمات أو التلبية المقارنة لتلك النيّة و توطين النفس على تركها خلاف ظاهر الرّوايات من كونه عملا قصدياً اختيارياً لا قهرياً غير عمدى هذا مضافاً إلى إمكان دعوى دلالة مثل قوله تعالى: (لاٰ تَقْتُلُوا اَلصَّيْدَ وَ أَنْتُمْ حُرُمٌ) و قوله عزَّ إسمه: (غَيْرَ مُحِلِّي اَلصَّيْدِ وَ أَنْتُمْ حُرُمٌ) و قوله سبحانه و تعالى (حُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ اَلْبَرِّ مٰا دُمْتُمْ حُرُماً) على أنّ عنوان الإحرام و المحرم كان معتبراً عندهم و ليس معنى (وَ أَنْتُمْ حُرُمٌ) و (مٰا دُمْتُمْ حُرُماً) انتم حاجاً أو عماراً.
هذا كلّه في القول الثاني و أمّا الأقوال الَّتي أخذ فيها النيّة فهى القول الثالث (إنَّه النيّة و التلبية و لبس الثوبين) و الرابع إنَّه النيّة و التلبية) و الخامس (إنَّه مجرد النيّة) فاستشكل في المستمسك فيها (بأن أخذ النيّة في مفهوم الإحرام غير معقول لأنه فعل اختياري يقع عن نية تارة و لا عنها أخرى و لذلك اعتبروا في صحّته النيّة