161
كتاب الحج
[و فيه فصول]
و فيه فصول:
[الفصل الأول في شرائطه و أسبابه]
[القول في الشرائط]
الفصل الأول في شرائطه و أسبابه يجب الحج على المستطيع بما سيأتي من الرجال و النساء و الخناثى 1على الفور بإجماع الفرقة المحقة 2و تأخيره كبيرة موبقة 3، و المراد بالفورية وجوب المبادرة إليه في أول عام الاستطاعة مع الإمكان، و إلا ففيما يليه ، و هكذا، و لو توقف على مقدمات من سفر و غيره وجب الفور بها على وجه يدركه كذلك 4و لو تعددت الرفقة 5في العام الواحد وجب السير مع أولاها 6فإن أخر عنها و أدركه مع التالية 7، و إلا كان كمؤخره عمدا في استقراره