215
باب الحج
اعلم أن الحج على ثلاثة أوجه: قارن، و مفرد للحج، و متمتع بالعمرة إلى الحج 1.
و ليس لأهل مكة و حاضريها إلا القرآن و الإفراد 2، و ليس لهم التمتع إلى الحج لأن الله عز و جل يقول فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى اَلْحَجِّ فَمَا اِسْتَيْسَرَ مِنَ اَلْهَدْيِ 3، ثمَّ قال ذٰلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حٰاضِرِي اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرٰامِ 4و حد حاضري المسجد الحرام أهل مكة و حواليها على ثمانية و أربعين ميلا، و من كان خارجا عن هذا الحد فلا يحج إلا متمتعا بالعمرة إلى الحج، و لا يقبل الله غيره 5.